____________________
الروض (1)» قال في «البحار» لا للرواية العامية، بل للأخبار من غير معارض (2).
ونقل في «المفاتيح» قولا بأن تركه في غير الأولى عزيمة (3). ولم نجده لأحد، نعم في «المدارك (4) والبحار (5)» لو وجد القائل بعدم مشروعيته لغير الأولى كان متجها، لعدم ثبوت التعبد به على ذلك الوجه مع اقتضاء الأخبار رجحان تركه.
قلت: ويؤيده أن القضاء إما واجب فورا أو ندب كذلك على الخلاف، فيكون الاذن مستلزما لتأخر ما يجب فوريته أو تستحب وهو يستلزم التحريم أو الكراهة، لكن هذا جار في الإقامة، فيجاب بأنهما من مقدمات الصلاة، فليس في ذلك تأخير، بل هو اشتغال بها.
وفي «الخلاف (6)» الإجماع على جواز الاقتصار على الإقامة لكل فائتة وإن كانت أولى. وهو ظاهر «النهاية (7) والسرائر (8)» وقد سمعت عبارتيهما. وبه صرح في «المعتبر (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11) ونهاية الإحكام (12)» حيث قيل فيها: ولو اقتصر على الإقامة في الكل كان جائزا. ونسبه في «البحار (13)» إلى الأصحاب، لكن
ونقل في «المفاتيح» قولا بأن تركه في غير الأولى عزيمة (3). ولم نجده لأحد، نعم في «المدارك (4) والبحار (5)» لو وجد القائل بعدم مشروعيته لغير الأولى كان متجها، لعدم ثبوت التعبد به على ذلك الوجه مع اقتضاء الأخبار رجحان تركه.
قلت: ويؤيده أن القضاء إما واجب فورا أو ندب كذلك على الخلاف، فيكون الاذن مستلزما لتأخر ما يجب فوريته أو تستحب وهو يستلزم التحريم أو الكراهة، لكن هذا جار في الإقامة، فيجاب بأنهما من مقدمات الصلاة، فليس في ذلك تأخير، بل هو اشتغال بها.
وفي «الخلاف (6)» الإجماع على جواز الاقتصار على الإقامة لكل فائتة وإن كانت أولى. وهو ظاهر «النهاية (7) والسرائر (8)» وقد سمعت عبارتيهما. وبه صرح في «المعتبر (9) والمنتهى (10) والتذكرة (11) ونهاية الإحكام (12)» حيث قيل فيها: ولو اقتصر على الإقامة في الكل كان جائزا. ونسبه في «البحار (13)» إلى الأصحاب، لكن