____________________
وشرعيته في القضاء للنص، كذا في «جامع المقاصد (1)». وقال أيضا: وكيف قلنا فالأذان للثانية جائز. وزاد في «الروض» ان الذكر لا يأتي على جميع فصوله (2).
وضعفه في «الروضة» أيضا بأنه عبادة خاصة أصلها الإعلام وبعضها ذكر وبعضها غير ذكر، وتأدي وظيفته بإيقاعه سرا ينافي اعتبار أصله الذي هو الإعلام، والحيعلات تنافي ذكريته، بل هو قسم ثالث وسنة متبعة ولم يوقعها الشارع في هذه المواضع فيكون بدعة (3). وفي «كشف اللثام (4)» لما لم يعهد عنهم (عليهم السلام) إلا تركه أشكل الحكم باستحبابه وإن عمت أخباره ولو * لم يكن إلا ذكرا أو أمرا بالمعروف، انتهى. وفي «مجمع البرهان (5)» الإجماع على عدم التحريم هنا. وفي «الروض (6)» انه لا قائل بالتحريم هنا. وقد سمعت ما في «الروضة» من أنه بدعة (7) وقال قبل ذلك فيها الظاهر تحريم الأذان فيما لا إجماع على استحبابه (8). وقال أيضا: قد يقال إن مطلق البدعة ليس بحرام، بل قسمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة ومع ذلك لا يثبت الجواز (9)، انتهى، فليلحظ كلامه.
قلت: قال الشهيد في «الذكرى (10) والقواعد (11)» لفظ البدعة ليس نصا في التحريم، فإن المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم تجدد بعده.
وضعفه في «الروضة» أيضا بأنه عبادة خاصة أصلها الإعلام وبعضها ذكر وبعضها غير ذكر، وتأدي وظيفته بإيقاعه سرا ينافي اعتبار أصله الذي هو الإعلام، والحيعلات تنافي ذكريته، بل هو قسم ثالث وسنة متبعة ولم يوقعها الشارع في هذه المواضع فيكون بدعة (3). وفي «كشف اللثام (4)» لما لم يعهد عنهم (عليهم السلام) إلا تركه أشكل الحكم باستحبابه وإن عمت أخباره ولو * لم يكن إلا ذكرا أو أمرا بالمعروف، انتهى. وفي «مجمع البرهان (5)» الإجماع على عدم التحريم هنا. وفي «الروض (6)» انه لا قائل بالتحريم هنا. وقد سمعت ما في «الروضة» من أنه بدعة (7) وقال قبل ذلك فيها الظاهر تحريم الأذان فيما لا إجماع على استحبابه (8). وقال أيضا: قد يقال إن مطلق البدعة ليس بحرام، بل قسمها بعضهم إلى الأحكام الخمسة ومع ذلك لا يثبت الجواز (9)، انتهى، فليلحظ كلامه.
قلت: قال الشهيد في «الذكرى (10) والقواعد (11)» لفظ البدعة ليس نصا في التحريم، فإن المراد بالبدعة ما لم يكن في عهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم تجدد بعده.