____________________
والنافع (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والدروس (7) والذكرى (8) والبيان (9) وجامع المقاصد (10)» وغيرها (11). ونقل في «كشف اللثام (12)» عن ابن سعيد أنه قال: فإن عجز أذن للأولى وأقام للثانية إقامة. فعلى هذا يكون مخالفا حيث قيده بالعجز. والموجود في «الجامع» وإن أذن وأقام للأولى وأقام لما بقي من القضاء جاز (13).
وقد يفهم من عبارة «الإرشاد (14)» أن الأفضل ترك الأذان لغير الأولى.
وقد نقله في «الذكرى (15)» قولا عن بعض الأصحاب وكذا المحقق الثاني نقله في «حاشية الإرشاد (16)» واختاره في «المفاتيح (17) كصاحب الكفاية (18)» واستحسنه صاحب «المدارك (19) والبحار (20)» وإليه مال «صاحب
وقد يفهم من عبارة «الإرشاد (14)» أن الأفضل ترك الأذان لغير الأولى.
وقد نقله في «الذكرى (15)» قولا عن بعض الأصحاب وكذا المحقق الثاني نقله في «حاشية الإرشاد (16)» واختاره في «المفاتيح (17) كصاحب الكفاية (18)» واستحسنه صاحب «المدارك (19) والبحار (20)» وإليه مال «صاحب