____________________
والمسالك (1)» استظهار أن الأذان هنا بدعة، بل في بعضها النص على الحرمة (2)، بل في حج «المسالك (3)» الأجود أنه بدعة، سواء جمع بين الصلاتين أم فرق، ذكر ذلك في عشاء مزدلفة. وفي «البيان (4)» يحرم إن اعتقد شرعيته. وفي صلاة «المدارك (5)» انه حرام. وقرب في «جامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7)» وغيرهما (8) كراهته فيهما كما مر. وقد سلف ما في «الدروس (9)» وفي «الذكرى (10)» الأقرب أنه يكره الأذان في موضع استحباب الجمع، ذكر ذلك في آخر عبارته. وهو الذي استقر عليه رأيه، وقال قبل ذلك: هل يكره الأذان هنا؟ لم أقف فيه على نص ولا فتوى ولا ريب في استحباب ذكر الله سبحانه على كل حال، فلو أذن من حيث إنه ذكر فلا كراهية.
والأصل فيه أن سقوط الأذان هل هو رخصة وتخفيف أو هو لتحصيل حقيقة الجمع؟ فعلى الأول لا يكره وعلى الثاني يكره، انتهى. وكأنه لم يقف على ما في «التحرير والمنتهى».
ويجيء الكلام السالف في سقوطه وعدمه فيما لو تنفل هنا بين الفرضين.
وفي «مجمع البرهان (11)» احتمال الأمرين، وقد سمعت ما في «المسالك».
وعبارة الكتاب وغيره مما عبر فيه بعرفة محتملة استحباب تركه أيضا في
والأصل فيه أن سقوط الأذان هل هو رخصة وتخفيف أو هو لتحصيل حقيقة الجمع؟ فعلى الأول لا يكره وعلى الثاني يكره، انتهى. وكأنه لم يقف على ما في «التحرير والمنتهى».
ويجيء الكلام السالف في سقوطه وعدمه فيما لو تنفل هنا بين الفرضين.
وفي «مجمع البرهان (11)» احتمال الأمرين، وقد سمعت ما في «المسالك».
وعبارة الكتاب وغيره مما عبر فيه بعرفة محتملة استحباب تركه أيضا في