____________________
يكون للأولى منهما مع خروج وقتها لتقدمها وعدم العلم بأنه للوقت فقط، ولهذا لو صلاهما في وقت واحدة منهما مع عدم الجمع بأن يفصل بينهما بزمان كثير بشرط عدم خروج وقت تلك الواحدة فإنه يؤذن لهما ويقيم، إلا أن يقال هذا داخل في الجمع فيسقط، ولكنه غير معلوم، ولا يقال له انه جمع لغة ولا عرفا وغير ظاهر أنه يقال له شرعا (1). وفي «كشف اللثام (2)» الظاهر عدم السقوط بطول الزمان.
وقد صرح في «السرائر (3)» بمخالفة المشهور في بحث الجمعة. وقد سمعت ما في «المقنعة (4)» وما نقل (5) عن «الكامل والأركان» وما نقلناه عن «الجامع (6)». ويظهر من الشهيد في «الذكرى» أيضا مخالفة المشهور. وذلك لأنه بعد أن نقل القول بالسقوط ونسبه إلى المشهور وأنه قال به الحسن والشيخ وجماعة قال في آخر المسألة بعد كلام طويل: أما لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه فإنه يسقط أذان الإعلام ويبقى أذان الذكر والإعظام (7). ويظهر من «البيان (8)» التوقف حيث نسب السقوط إلى الشيخ والحلبيين. وفي «جامع المقاصد (9)» ان ما ذكره في الذكرى غير ظاهر. وفي «المدارك (10)» انه غير واضح. وفي «الروض (11)» فيه نظر. قالوا: لأن الأذان واحد وأصل شرعيته لغرض الإعلام بدخول الوقت وهو منتف هنا،
وقد صرح في «السرائر (3)» بمخالفة المشهور في بحث الجمعة. وقد سمعت ما في «المقنعة (4)» وما نقل (5) عن «الكامل والأركان» وما نقلناه عن «الجامع (6)». ويظهر من الشهيد في «الذكرى» أيضا مخالفة المشهور. وذلك لأنه بعد أن نقل القول بالسقوط ونسبه إلى المشهور وأنه قال به الحسن والشيخ وجماعة قال في آخر المسألة بعد كلام طويل: أما لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه فإنه يسقط أذان الإعلام ويبقى أذان الذكر والإعظام (7). ويظهر من «البيان (8)» التوقف حيث نسب السقوط إلى الشيخ والحلبيين. وفي «جامع المقاصد (9)» ان ما ذكره في الذكرى غير ظاهر. وفي «المدارك (10)» انه غير واضح. وفي «الروض (11)» فيه نظر. قالوا: لأن الأذان واحد وأصل شرعيته لغرض الإعلام بدخول الوقت وهو منتف هنا،