____________________
وفي «البحار (1)» أنه المشهور لكنه غير ظاهر من الأخبار، انتهى. وقد تقدم في مباحث المواقيت ما له نفع في المقام. وعن الحلبي (2) أنه نص على التعقيب والتعفير عقيب الجمعة والظهر جميعا مع سقوط الأذان. قال الفاضل في «كشفه (3)»:
ولعل الأمر كذلك، انتهى.
وأما الجمع في غير موضع استحبابه ففي «الذكرى (4) والدروس (5) وجامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7) وروض الجنان (8)» ان المشهور أنه يسقط الأذان عند الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. وفي «الكفاية (9)» كان له ترك الأذان للثانية عند الأصحاب. وفي «الخلاف (10)» الإجماع على أنه ينبغي لمن جمع بين الصلاتين أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية.
وفي «المبسوط (11) والمنتهى (12) ونهاية الإحكام (13) والتذكرة (14)» وغيرها (15) كما يأتي أنه لا فرق في ذلك بين كون الجمع في وقت الأولى أو الثانية.
ولعل الأمر كذلك، انتهى.
وأما الجمع في غير موضع استحبابه ففي «الذكرى (4) والدروس (5) وجامع المقاصد (6) وفوائد الشرائع (7) وروض الجنان (8)» ان المشهور أنه يسقط الأذان عند الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. وفي «الكفاية (9)» كان له ترك الأذان للثانية عند الأصحاب. وفي «الخلاف (10)» الإجماع على أنه ينبغي لمن جمع بين الصلاتين أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية.
وفي «المبسوط (11) والمنتهى (12) ونهاية الإحكام (13) والتذكرة (14)» وغيرها (15) كما يأتي أنه لا فرق في ذلك بين كون الجمع في وقت الأولى أو الثانية.