____________________
الحاوي (1) وغاية المرام (2) وكشف الالتباس (3)» وظاهرها قصر الحكم على الجماعة دون المنفرد كما نقله في «الذكرى (4)» عن ابن حمزة، ولم أجد في «الوسيلة (5)» سوى قوله: يكره الاجتماع مرتين في صلاة ومسجد واحد. وفي «الخلاف» بعد قوله «إذا صلى في مسجد جماعة وجاء قوم جاز لهم أن يصلوا فرادى» ونقله الإجماع على ذلك ما نصه: وروى أصحابنا أنهم إذا صلوا جماعة وجاء قوم جاز لهم أن يصلوا دفعة اخرى غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون (6). فقد ذكر الدفعة وهي ليست نصة في الجماعة. ونحوه ما في «المعتبر (7) والشرائع (8) والنافع (9) والمنتهى (10)» حيث قيل فيها: وجاء آخرون... إلى آخره.
ويأتي ما في «حاشية المدارك» وفي «الذكرى (11)» في آخر عبارتها و «الدروس (12) وحاشية الإرشاد (13) وحاشية الميسي والمسالك (14) والروض (15)
ويأتي ما في «حاشية المدارك» وفي «الذكرى (11)» في آخر عبارتها و «الدروس (12) وحاشية الإرشاد (13) وحاشية الميسي والمسالك (14) والروض (15)