____________________
وصريح عبارة «المقنعة (1) والسرائر (2) وكذا مجمع البرهان (3) والمدارك (4)» أن أذان العصر لا يسقط إذا صلى الظهر أربعا. ونقله العجلي (5) والمصنف (6) عن «أركان المفيد وكامل القاضي» وقد يظهر ذلك من «جامع الشرائع (7)» حيث نسب القول بالسقوط فيما نحن فيه إلى القيل. ونقله في «كشف اللثام (8)» في بحث الجمعة عن «المهذب» وقال ابن إدريس: إنه مراد الشيخ. قال في «المقنعة» ثم قم فأذن للعصر وأقم (9). وقال في «المفاتيح» الأصح عدم السقوط فيه مطلقا إلا حالة الجمع وفاقا للمفيد والقاضي (10). ولعله يريد بحالة الجمع عدم التنفل بست بين الفرضين، وإلا فقد ذكر المفيد في «المقنعة (11)» في تعقيب الظهر من الأدعية والآيات ما (يقابل أو يقارب «ظ») مقدار ست ركعات أو يزيد على ذلك. ويأتي بيان معنى الجمع.
وظاهر بعض هؤلاء (12) كما هو صريح البعض الآخر (13) استحبابه للعصر.
وليعلم أن القائلين بالسقوط في المسألتين اختلفوا ففي «النهاية (14) والبيان (15)
وظاهر بعض هؤلاء (12) كما هو صريح البعض الآخر (13) استحبابه للعصر.
وليعلم أن القائلين بالسقوط في المسألتين اختلفوا ففي «النهاية (14) والبيان (15)