____________________
وفي «المعتبر (1) ونهاية الإحكام (2) والذكرى (3) والدروس (4) والمهذب البارع (5) وكشف الالتباس (6) وجامع المقاصد (7) وحاشية الميسي والروضة (8) والمسالك (9)» وغيرها (10) ان المراد بسقوط أذان الثانية أنه إذا جمع بينهما في وقت الأولى كان الأذان مختصا بها، لأنها صاحبة الوقت ولا وقت للثانية، بل في «نهاية الإحكام (11)» زيادة: لأنه لم يدخل وقت يحتاج إلى الإعلام به، وإن كان في وقت الثانية أذن أولا لصاحبة الوقت أعني الثانية وأقام لكل منهما. وفي كلامهم هذا إيماء إلى أن العبرة في الجمع بالوقت لا بالنوافل كما فهمه منه مولانا الأردبيلي، ويأتي ما يوضح ذلك. وفي «كشف اللثام (12)» يسقط الأذان بين كل صلاتين جمع بينهما أي لم يتنفل بينهما، كما قطع به الشيخ والجماعة، لأنه المأثور عنهم (عليهم السلام)، انتهى، فقد حمل الجمع في كلامهم على عدم التنفل وهو خلاف الظاهر من التفصيل المذكور في بيان المراد بالسقوط كما عرفت. وفي «المدارك (13) والكفاية (14)» ان الروايات لا تعطي هذا التفصيل. وفي «مجمع البرهان» انه ليس ببعيد ولكن قد