____________________
وهو ينقسم إلى محرم ومكروه. قلت: ورد في الصحيح «أن صلاة نافلة شهر رمضان جماعة بدعة وكل بدعة ضلالة» (1). وفي «مجمع البرهان (2)» لا نسلم كونه بدعة، لأنه ليس كلما لم يكن في زمانه (صلى الله عليه وآله وسلم) بدعة. نعم لو شرع عبادة ما كانت مشروعة أصلا بغير دليل أو دل على نفيها شئ تكون بدعة. ألا ترى أنه لو صلى أو دعا أو فعل غير ذلك من العبادات مع عدم وجودها في زمانه لم يكن حراما، لأصل كونه عبادة ولغير ذلك مثل الصلاة خير موضوع والدعاء حسن. ولا نسلم أن البدعة تنقسم إلى حرام ومكروه، انتهى فتأمل. وفي «المدارك» أن البدعة من العبادة لا تكون إلا محرمة (3). وقد تبع في ذلك المحقق الثاني (4) وتلميذيه (5).
والكراهة في الأذان إما بمعنى ترك الأولى أو أنه أقل ثوابا بالنسبة إلى غيره، لكن الإذن في تركه مع تركه دائما يرشد إلى أن المرجوحية فيه بالنسبة إلى العدم لا بسبب نقصان ثوابه عن ثواب فرد آخر في موضع آخر، فيتعين أن يكون المراد أنه أقل ثوابا بالنسبة إلى نفس طبيعته كالصوم في السفر والصلاة في الأوقات الخمس المكروهة. وتنقيح هذا البحث كغيره من المباحث الكثيرة من متفردات هذا الكتاب والله سبحانه هو الموفق والهادي والمعين.
وأما سقوط أذان العصر في عرفات والاقتصار على الإقامة ففي حج «التذكرة (6)» قد أجمع علماء الإسلام على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر، وكذا من صلى معه.
والكراهة في الأذان إما بمعنى ترك الأولى أو أنه أقل ثوابا بالنسبة إلى غيره، لكن الإذن في تركه مع تركه دائما يرشد إلى أن المرجوحية فيه بالنسبة إلى العدم لا بسبب نقصان ثوابه عن ثواب فرد آخر في موضع آخر، فيتعين أن يكون المراد أنه أقل ثوابا بالنسبة إلى نفس طبيعته كالصوم في السفر والصلاة في الأوقات الخمس المكروهة. وتنقيح هذا البحث كغيره من المباحث الكثيرة من متفردات هذا الكتاب والله سبحانه هو الموفق والهادي والمعين.
وأما سقوط أذان العصر في عرفات والاقتصار على الإقامة ففي حج «التذكرة (6)» قد أجمع علماء الإسلام على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر، وكذا من صلى معه.