____________________
أن أذان العصر يوم الجمعة كغيره من الأيام، بل في «مجمع البرهان» أنه لا خلاف في سقوطه بمعنى عدم استحبابه كما كان (1) لو لم *.
وليعلم أن المسألتين مبنيتان على ما صرحوا به في المقام من استحباب الجمع بين الظهرين يوم الجمعة، بل في «الروضة (2)» أن الحكمة فيه استحباب الجمع. ومن هنا يظهر ما في «الكفاية (3) والمفاتيح (4)» من أنه لا دليل على السقوط إلا في صورة الجمع قاصدين بذلك مخالفة الأصحاب، وكذا ما في «المدارك (5) ومجمع البرهان (6)» في بحث الجمعة من أن صحيح الرهط إنما يدل على جواز ترك الأذان للعصر والعشاء مع الجمع في يوم الجمعة وغيره وهو خلاف المدعى، انتهى.
قلت: نص الأخبار (7) والأصحاب (8) على أن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر، وفي ذلك دلالة على استحباب الجمع وسقوط أذان العصر مطلقا، إذ لا أذان إلا للوقت وهذا الوقت ليس للعصر، كما أن هذا الأذان ليس للظهر. ويأتي الكلام في الجمع في غير الجمعة من سائر الأيام وفي معنى الجمع.
وليعلم أن المسألتين مبنيتان على ما صرحوا به في المقام من استحباب الجمع بين الظهرين يوم الجمعة، بل في «الروضة (2)» أن الحكمة فيه استحباب الجمع. ومن هنا يظهر ما في «الكفاية (3) والمفاتيح (4)» من أنه لا دليل على السقوط إلا في صورة الجمع قاصدين بذلك مخالفة الأصحاب، وكذا ما في «المدارك (5) ومجمع البرهان (6)» في بحث الجمعة من أن صحيح الرهط إنما يدل على جواز ترك الأذان للعصر والعشاء مع الجمع في يوم الجمعة وغيره وهو خلاف المدعى، انتهى.
قلت: نص الأخبار (7) والأصحاب (8) على أن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر، وفي ذلك دلالة على استحباب الجمع وسقوط أذان العصر مطلقا، إذ لا أذان إلا للوقت وهذا الوقت ليس للعصر، كما أن هذا الأذان ليس للظهر. ويأتي الكلام في الجمع في غير الجمعة من سائر الأيام وفي معنى الجمع.