____________________
وفي «البحار (1)» يشهد على الرخصة خبر عمار وخبر كتاب زيد النرسي. وفي «كشف اللثام (2)» استدل بخبر عمار ومعاوية بن شريح على الجواز واستدل بأخبار أخر على الكراهة.
قلت: هذه الأخبار الثلاثة ظاهرة أو صريحة في المنفرد. وفي «المبسوط» ان من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد يجوز له أن يؤذن فيما بينه وبين نفسه وإن لم يفعل فلا شئ عليه (3). وكلامه هذا يؤذن باستحباب الأذان سرا.
وهل الكراهة أو التحريم مقصوران على المؤذن والمقيم أو عليهما وعلى الجماعة جميعا؟ وجهان وظاهر العبارات الثاني.
وأما المقام الثاني فقد رتب المصنف الحكم على الجماعة كما في «المقنعة (4) والتهذيب (5) والنهاية (6) والتحرير (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والإرشاد (10) والبيان (11) واللمعة (12) والنفلية (13) والموجز
قلت: هذه الأخبار الثلاثة ظاهرة أو صريحة في المنفرد. وفي «المبسوط» ان من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد يجوز له أن يؤذن فيما بينه وبين نفسه وإن لم يفعل فلا شئ عليه (3). وكلامه هذا يؤذن باستحباب الأذان سرا.
وهل الكراهة أو التحريم مقصوران على المؤذن والمقيم أو عليهما وعلى الجماعة جميعا؟ وجهان وظاهر العبارات الثاني.
وأما المقام الثاني فقد رتب المصنف الحكم على الجماعة كما في «المقنعة (4) والتهذيب (5) والنهاية (6) والتحرير (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والإرشاد (10) والبيان (11) واللمعة (12) والنفلية (13) والموجز