____________________
وكشف اللثام (1)» أنه حرام لمن صلى الظهر جمعة كما يفهم من إطلاق حرمة أذان عصر يوم الجمعة في الأولين، وبه صرح في «كشف اللثام (2)» ونقله عن ظاهر «التلخيص». وفي «التحرير (3) وحاشية الميسي والروض (4) والمسالك (5) والروضة (6)» أن الأذان للعصر يوم الجمعة بدعة. ويأتي الكلام في معنى البدعة هنا. وفي «المبسوط (7) والتذكرة (8) ونهاية الإحكام (9) والمختلف (10) والذكرى (11) وجامع المقاصد (12) وفوائد الشرائع (13) وتعليق النافع (14) وحاشية الارشاد (15)» أنه مكروه.
ونفى عنه البعد في «الكفاية (16)» وأطلق الباقون (17) كالكتاب. ونسب الشهيد الثاني (18) إلى «الذكرى» التوقف في الكراهة وكأنه لم يستوف آخر عبارتها.
ونفى عنه البعد في «الكفاية (16)» وأطلق الباقون (17) كالكتاب. ونسب الشهيد الثاني (18) إلى «الذكرى» التوقف في الكراهة وكأنه لم يستوف آخر عبارتها.