____________________
فجمع بهم العصر» وهي موافقة لما نقله عنه الشيخ في «التهذيب (1)» من الإسقاط إذا صلى الجمعة. وفي نسخة اخرى أذن بلال (2) فيحتمل أن يراد بالتأذين الإقامة.
وأما الثاني وهو من صلى الظهر أربعا يوم الجمعة فإنه يقتصر على الإقامة في العصر أيضا كما نص على ذلك في «التهذيب (3) والمنتهى (4) والمختلف (5)» في بحث الجمعة. وقد نقله في «التهذيب (6)» عن المقنعة والموجود فيها ما يأتي. وفي «المختلف (7) وكشف اللثام (8)» عن التقي. وهو ظاهر من «النهاية (9) والمبسوط (10) والشرائع (11) والنافع (12) والكتاب وغيره من كتب المصنف (13) وغيره كالذكرى (14)
وأما الثاني وهو من صلى الظهر أربعا يوم الجمعة فإنه يقتصر على الإقامة في العصر أيضا كما نص على ذلك في «التهذيب (3) والمنتهى (4) والمختلف (5)» في بحث الجمعة. وقد نقله في «التهذيب (6)» عن المقنعة والموجود فيها ما يأتي. وفي «المختلف (7) وكشف اللثام (8)» عن التقي. وهو ظاهر من «النهاية (9) والمبسوط (10) والشرائع (11) والنافع (12) والكتاب وغيره من كتب المصنف (13) وغيره كالذكرى (14)