____________________
على أنها لو أذنت للأجانب لا يعتدون به، وظاهر «المبسوط (1)» الاعتداد به حيث قال: وإن أذنت المرأة للرجال جاز لهم أن يعتدوا به ويقيموا، لأنه لا مانع منه، انتهى. وضعفه المحقق (2) والمصنف في «المنتهى (3) والمختلف (4) والتذكرة (5)» والشهيد (6) وجماعة من المتأخرين (7)، لأنها إن أجهرت عصت، والنهي يدل على الفساد وإن أسرت لم يجتزأ به لعدم السماع. وزاد في «المختلف» أنه لا يستحب فلا يسقط به المستحب لهم. وقد يقال: هذا الذي ذكروه لا يتم فيها إذا أجهرت، وهي لا تعلم بسماع الأجانب فاتفق أن سمعوه، ثم إن اشتراط السماع في الاعتداد ممنوع وإلا لم يكره للجماعة الثانية ما لم تتفرق الأولى. وأيضا النهي عن كيفيته وهو لا يقتضي فساده (8)، إلا أن تقول: هذا نهي عن وصف لازم في عبادة فيفسد، فتأمل. وما في «المختلف» ظاهر منعه فليلحظ ذلك كله. وقال في «الذكرى (9)» إلا أن يقال ما كان من قبيل الأذكار وتلاوة القرآن مستثنى كما استثني الاستفتاء من الرجال ونحوه. ثم قال: ولعل الشيخ يجعل سماع الرجل صوت المرأة كسماعها صوته فيه فإن صوت كل منهما بالنسبة إلى الآخر عورة. وفي «جامع المقاصد (10)» انه ما اعتذر به الشهيد بعيد. وفي «الروض (11)» أن ما استثني إنما كان للضرورة، ولم يتعرضا لما ذكر أخيرا في الذكرى، ولعلهما يقولان ان ذلك