____________________
نعم قال في «الدروس (1)» يسقط استحباب أذان عصر عرفة وعصر الجمعة وعشاء مزدلفة. وربما قيل بالكراهة، وبالغ من قال بالتحريم، انتهى. وفي «المنتهى (2) والمختلف (3) والبيان (4)» في بحث الجمعة انه إذا صلى الظهر يوم الجمعة أربعا كان الأذان للعصر مكروها. وفي «النهاية (5)» انه حرام. ولم ينص على ذلك غير هؤلاء، فالأقوال ثلاثة ثالثها ما في «الدروس (6)» من أنه رخصة لا مكروه ولا حرام.
وصحيح الرهط (7) إنما يدل على جواز السقوط وعدم الوجوب.
وأما الثالث وهو ما إذا تنفل بينهما بست فظاهر «المعتبر (8) ونهاية الإحكام (9) والتذكرة (10) والذكرى (11) والدروس (12) والمهذب البارع (13) والموجز الحاوي (14) وكشفه (15) وجامع المقاصد (16) والروض (17) والمسالك (18) والروضة (19)» أنه
وصحيح الرهط (7) إنما يدل على جواز السقوط وعدم الوجوب.
وأما الثالث وهو ما إذا تنفل بينهما بست فظاهر «المعتبر (8) ونهاية الإحكام (9) والتذكرة (10) والذكرى (11) والدروس (12) والمهذب البارع (13) والموجز الحاوي (14) وكشفه (15) وجامع المقاصد (16) والروض (17) والمسالك (18) والروضة (19)» أنه