مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٦ - الصفحة ٣٨٤

____________________
«الذكرى (1)» إلى الأصحاب. وهذا لم يخالف فيه أحد من المتقدمين والمتأخرين سوى بعض متأخري المتأخرين «كصاحب مجمع البرهان وصاحب المدارك» كما يأتي نقل كلاميهما. وفي «المعتبر (2)» يجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان وإقامتين، قاله الثلاثة وأتباعهم، لأن الجمعة يجمع فيها بين الصلاتين. وفي «المنتهى (3)» في المقام قاله علماؤنا. وفي «مجمع البرهان (4)» في موضع منه لا خلاف في جواز سقوط أذان العصر يوم الجمعة إذا جمع بينها وبين الظهر. وهذه العبارات ظاهرها الإجماع وهي بإطلاقها شاملة لما نحن فيه، بل قد نزل العجلي (5) عبارة النهاية على إرادة ما نحن فيه فحسب، وهو بعيد كما في «المختلف (6)» وغيره (7). وقال في «المقنعة (8)» كما في نسخة عندي: ووقت صلاة الظهر في يوم الجمعة حين تزول الشمس ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر في سائر الأيام.
وذلك لما جاء عن الصادق (عليه السلام) (9) «أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يخطب أصحابه في الفيء الأول، فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل (عليه السلام) وقال: يا محمد قد زالت الشمس فصل، فلا يلبث أن يصلي بالناس، فإذا فرغ من صلاته أقام بلال (10) للعصر

(١) ليس في الذكرى المطبوع قديما وجديدا ذكر نسبته إلى الأصحاب إلا أنه نسب خبر حفص الدال على كون الأذان الثالث بدعة إلى تلقي الأصحاب له بالقبول، ولعل مراده من نسبته إلى الأصحاب ذلك، راجع الذكرى: ج ٣ ص ٢٣١ وج ٤ ص ١٤٤.
(٢) المعتبر: كتاب الصلاة - في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٣٦.
(٣) منتهى المطلب: في الأذان والإقامة ج ٤ ص ٤١٩.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان: في الأذان والإقامة ج ٢ ص ١٦٤.
(٥) السرائر: كتاب الصلاة - في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠٤ - ٣٠٥.
(٦) المصرح به في المختلف هو بطلان حمل ابن إدريس لا الحكم ببعده، فإنه قال: وحمل ابن إدريس الظهر على الجمعة باطل لعدم الدليل، انتهى، راجع المختلف: ج ٢ ص ٢٤٤.
(٧) لم نعثر على هذا الغير في الكتب المعمولة التي بأيدينا، فراجع لعلك تجده.
(٨) المقنعة: كتاب الصلاة - في صلاة الجمعة ص ١٦٤ - ١٦٥ (نسخة بدل).
(٩) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب صلاة الجمعة ح ١ ج ٥ ص ٣٠.
(١٠) كما في نسخة منها راجع المقنعة: هامش 2 ص 165.
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست