____________________
«الذكرى (1)» إلى الأصحاب. وهذا لم يخالف فيه أحد من المتقدمين والمتأخرين سوى بعض متأخري المتأخرين «كصاحب مجمع البرهان وصاحب المدارك» كما يأتي نقل كلاميهما. وفي «المعتبر (2)» يجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان وإقامتين، قاله الثلاثة وأتباعهم، لأن الجمعة يجمع فيها بين الصلاتين. وفي «المنتهى (3)» في المقام قاله علماؤنا. وفي «مجمع البرهان (4)» في موضع منه لا خلاف في جواز سقوط أذان العصر يوم الجمعة إذا جمع بينها وبين الظهر. وهذه العبارات ظاهرها الإجماع وهي بإطلاقها شاملة لما نحن فيه، بل قد نزل العجلي (5) عبارة النهاية على إرادة ما نحن فيه فحسب، وهو بعيد كما في «المختلف (6)» وغيره (7). وقال في «المقنعة (8)» كما في نسخة عندي: ووقت صلاة الظهر في يوم الجمعة حين تزول الشمس ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر في سائر الأيام.
وذلك لما جاء عن الصادق (عليه السلام) (9) «أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يخطب أصحابه في الفيء الأول، فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل (عليه السلام) وقال: يا محمد قد زالت الشمس فصل، فلا يلبث أن يصلي بالناس، فإذا فرغ من صلاته أقام بلال (10) للعصر
وذلك لما جاء عن الصادق (عليه السلام) (9) «أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يخطب أصحابه في الفيء الأول، فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل (عليه السلام) وقال: يا محمد قد زالت الشمس فصل، فلا يلبث أن يصلي بالناس، فإذا فرغ من صلاته أقام بلال (10) للعصر