____________________
لا يسقط حينئذ لتعليل السقوط فيها بالجمع، لكن تعليلهم بأنه للوقت ولا وقت للعصر وقد حصل الإعلام في الأول يعطي السقوط إذا وقعتا في الوقت الواحد ولو فصل بالنوافل، ويأتي تمام الكلام في ذلك. وخبر «أمالي الشيخ» يدل على عدم السقوط في المقام كما يأتي نقله. وظاهر «النهاية (1) والمبسوط (2) والبيان» أنه يسقط كذلك، لأنه أجيز في الأولين التنفل بست بين الفرضين وأطلق فيهما تحريم أذان العصر، وأجيز ذلك في الأخير (3) وأطلق كراهته. وقال في «كشف اللثام (4)» يقوي التحريم النظر إلى أن الأذان للإعلام والناس مجتمعون مع ضيق الوقت لئلا تنفض الجماعة، انتهى. وهو متجه في بعض أفراد الحكم وهو ما إذا صلوها جماعة لا فرادى.
وفي «النهاية (5) والمبسوط (6)» بعد قوله في الأول: ولا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة، وقوله في الثاني: يكره، ما نصه: بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر أن يقيم للعصر ثم يصلي إماما كان أو مأموما، انتهى كلامه فيهما فليلحظ.
وقد يستفاد من ذلك أن عدم الجواز في عبارة النهاية مراد به الكراهة. ولا ينبغي صرف قوله «ينبغي» إلى أن الإقامة مستحبة، لأنه ممن يقول بوجوبهما في الجماعة كالأذان في الكتابين. وعلى هذا لو أذن كان أذانه واجبا مكروها. وعلى هذا ينبغي القول بعدم سقوطه، لأنه لا بدل له إلا أن يقال بعدم الوجوب في المقام.
فيكون مستثنى، فليتأمل في ذلك. وينبغي لكل من قال بوجوبهما في الجماعة وأطلق سقوطه في المقام أن يكون قائلا بالتحريم فرارا من هذا الإشكال، لكن المشهور كما يأتي سقوط أذان الثانية لكل جامع بين الصلاتين في غير موضع
وفي «النهاية (5) والمبسوط (6)» بعد قوله في الأول: ولا يجوز الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة، وقوله في الثاني: يكره، ما نصه: بل ينبغي إذا فرغ من فريضة الظهر أن يقيم للعصر ثم يصلي إماما كان أو مأموما، انتهى كلامه فيهما فليلحظ.
وقد يستفاد من ذلك أن عدم الجواز في عبارة النهاية مراد به الكراهة. ولا ينبغي صرف قوله «ينبغي» إلى أن الإقامة مستحبة، لأنه ممن يقول بوجوبهما في الجماعة كالأذان في الكتابين. وعلى هذا لو أذن كان أذانه واجبا مكروها. وعلى هذا ينبغي القول بعدم سقوطه، لأنه لا بدل له إلا أن يقال بعدم الوجوب في المقام.
فيكون مستثنى، فليتأمل في ذلك. وينبغي لكل من قال بوجوبهما في الجماعة وأطلق سقوطه في المقام أن يكون قائلا بالتحريم فرارا من هذا الإشكال، لكن المشهور كما يأتي سقوط أذان الثانية لكل جامع بين الصلاتين في غير موضع