____________________
والمختلف (1)» وغيرها (2) بعدم ثبوته وبأن السيد في المصباح مخالف، وفيه نظر ظاهر. ومن العجيب قوله في «المختلف (3)»: ومن الأعجب استدلال الشيخ بالإجماع عقيب نقله عن السيد خلافه. وكأنهم لم يحتفلوا بإجماع الغنية أو يحملون وجوب الاجتناب فيها على تأكد الاستحباب. وتمام الكلام في المسألة في بحث الجماعة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل) قال في «المعتبر (4)»: ولو كان بينهما حائل سقط المنع إجماعا منا.
وفي «المنتهى (5)» الإجماع على صحة صلاتهما معه. وفي «البحار (6)» كأنه لا خلاف في زوال المنع بتوسط الحائل. ولم يذكر الحائل في «النهاية (7) والخلاف (8) والوسيلة (9) والغنية (10) والسرائر (11)» وكذا «المقنعة (12) والمبسوط (13)»
قوله قدس الله تعالى روحه: (وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل) قال في «المعتبر (4)»: ولو كان بينهما حائل سقط المنع إجماعا منا.
وفي «المنتهى (5)» الإجماع على صحة صلاتهما معه. وفي «البحار (6)» كأنه لا خلاف في زوال المنع بتوسط الحائل. ولم يذكر الحائل في «النهاية (7) والخلاف (8) والوسيلة (9) والغنية (10) والسرائر (11)» وكذا «المقنعة (12) والمبسوط (13)»