____________________
والمدارك (1)» لا تكفي الظلمة ولا العمى وغض البصر، مع احتمال كفاية الظلمة في «المسالك» كما احتمله في «كشف اللثام (2)».
قوله قدس الله تعالى روحه: (أو بعد عشرة أذرع) العبارات فيه كسابقه مختلفة وهي هنا كما هي هناك، ولم يتركه في «السرائر (3)» كما ترك ذكر الحائل. وفي «المعتبر (4)» الإجماع على سقوط المنع بذلك. وفي «المنتهى (5)» الإجماع على صحة صلاتهما. وفي «جامع المقاصد (6) وإرشاد الجعفرية (7)» الإجماع على عدم الكراهة. وفي «المفاتيح (8)» أن الكراهة في البعد بها أغلظ من تقدم الرجل وأخف من الفصل بالرحل. وفي «المدارك (9) والبحار (10)» أن الكراهة متفاوتة الشبر ثم الذراع... إلى آخره. وعن «الجامع (11)» زوال الكراهية
قوله قدس الله تعالى روحه: (أو بعد عشرة أذرع) العبارات فيه كسابقه مختلفة وهي هنا كما هي هناك، ولم يتركه في «السرائر (3)» كما ترك ذكر الحائل. وفي «المعتبر (4)» الإجماع على سقوط المنع بذلك. وفي «المنتهى (5)» الإجماع على صحة صلاتهما. وفي «جامع المقاصد (6) وإرشاد الجعفرية (7)» الإجماع على عدم الكراهة. وفي «المفاتيح (8)» أن الكراهة في البعد بها أغلظ من تقدم الرجل وأخف من الفصل بالرحل. وفي «المدارك (9) والبحار (10)» أن الكراهة متفاوتة الشبر ثم الذراع... إلى آخره. وعن «الجامع (11)» زوال الكراهية