____________________
من في صفها ورجلين منهم خاصة، وكذا يحتمل من يحاذيها جميع من في الصف التالي ومن يحاذيها حقيقة ومن يحاذيها أو يراها. وفي «المقنعة (1)» لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو في صف واحد معه.
وقد أطلق سائر الأصحاب ذكر الحائل كما في «البحار (2)» من غير تقييد بكونه مانعا من نظر أحدهما الآخر كأن يكون كالحائط والستر كما قيد بذلك في «حاشية الميسي والمسالك (3) والروض (4) والروضة (5) والمدارك (6)».
وفي «نهاية الإحكام (7)» ليس المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر، لجواز الصلاة وإن كانت قدامه عارية ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه. ومثلها عبارة «التذكرة (8)» وفي هذا إيماء إلى خلاف ما اعتبره الشهيد الثاني وشيخه وسبطه.
وقال الكاظم (عليه السلام) في خبر الحميري: «إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس (9)». وفي «التحرير (10)» لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة وإن غمض الصحيح عينيه فإشكال. وهذا يشير إلى أن موجب المنع النظر. وفي «البيان (11)» في تنزيل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائل نظر أقربه المنع.
وأولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الإبصار. وفي «حاشية الميسي والمسالك (12)
وقد أطلق سائر الأصحاب ذكر الحائل كما في «البحار (2)» من غير تقييد بكونه مانعا من نظر أحدهما الآخر كأن يكون كالحائط والستر كما قيد بذلك في «حاشية الميسي والمسالك (3) والروض (4) والروضة (5) والمدارك (6)».
وفي «نهاية الإحكام (7)» ليس المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر، لجواز الصلاة وإن كانت قدامه عارية ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه. ومثلها عبارة «التذكرة (8)» وفي هذا إيماء إلى خلاف ما اعتبره الشهيد الثاني وشيخه وسبطه.
وقال الكاظم (عليه السلام) في خبر الحميري: «إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس (9)». وفي «التحرير (10)» لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة وإن غمض الصحيح عينيه فإشكال. وهذا يشير إلى أن موجب المنع النظر. وفي «البيان (11)» في تنزيل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائل نظر أقربه المنع.
وأولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الإبصار. وفي «حاشية الميسي والمسالك (12)