____________________
امرأة تصلي إلا أن يكون بينكما بعد عشر أذرع، ولا بأس بأن تصلي المرأة خلفك.
وفي «التحرير (1)» الإجماع كما هو ظاهر «التذكرة (2)» على أنه لا فرق في المرأة بين أن تكون محرما أو زوجة أو أجنبية مصلية بصلاته أو منفردة. قلت: وقد نص على ذلك أكثر الأصحاب. وفي «الغنية (3)» الإجماع على عدم الفرق بين الاشتراك والانفراد.
وفي «الدروس (4) والروضة (5)» وغيرهما (6) أنه لا فرق في ذلك بين الواجبة والمندوبة.
وظاهر الأصحاب كما في «جامع المقاصد (7) والبحار (8)» وظاهر كثير كما في «الروض (9)» والمشهور كما في «كشف الالتباس (10)» وظاهر الشيخين كما في «كشف اللثام (11)» أنه لا فرق في ذلك بين اقتران الصلاتين وعدمه. وهو صريح «الدروس (12)» وقطع في «الموجز الحاوي (13) وحاشية الإرشاد (14) ومجمع البرهان (15)
وفي «التحرير (1)» الإجماع كما هو ظاهر «التذكرة (2)» على أنه لا فرق في المرأة بين أن تكون محرما أو زوجة أو أجنبية مصلية بصلاته أو منفردة. قلت: وقد نص على ذلك أكثر الأصحاب. وفي «الغنية (3)» الإجماع على عدم الفرق بين الاشتراك والانفراد.
وفي «الدروس (4) والروضة (5)» وغيرهما (6) أنه لا فرق في ذلك بين الواجبة والمندوبة.
وظاهر الأصحاب كما في «جامع المقاصد (7) والبحار (8)» وظاهر كثير كما في «الروض (9)» والمشهور كما في «كشف الالتباس (10)» وظاهر الشيخين كما في «كشف اللثام (11)» أنه لا فرق في ذلك بين اقتران الصلاتين وعدمه. وهو صريح «الدروس (12)» وقطع في «الموجز الحاوي (13) وحاشية الإرشاد (14) ومجمع البرهان (15)