____________________
وفي «المنتهى (1)» الإجماع عليه. وفي جملة منها (2) تقييد ذلك بسعة الوقت، لما مر من أنه مع ضيقه لا كراهة ولا تحريم. وقد سمعت ما في «جامع المقاصد (3)» من أنه لم يقم على ذلك دليل. وفيها (4) وفي حاشية «الإرشاد (5) والمسالك (6) والروض (7) والروضة (8) والمدارك (9)» أن هذه الأولوية فيما لا يختص بالمرأة لثبوت تسلطها على ملكها. وفي «حاشية الإرشاد (10)» إن اختص بها لم يجز لها الإيثار. وفي «المدارك (11)» لم يجب عليها التأخر قطعا، نعم يمكن القول باستحبابه. وتردد في «جامع المقاصد (12) والروضة (13)» في المشترك بينها وبينه. وفي «حاشية الإرشاد (14)» احتمل القرعة. وفي «كشف اللثام (15)» إن تساويا فيه ملكا أو إباحة فهو أولى.
وإن اختصت به احتمل أن يكون الأولى بها أن تأذن له في التقدم.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين) لا وجه للتقييد بالمرأة. وهذا الحكم
وإن اختصت به احتمل أن يكون الأولى بها أن تأذن له في التقدم.
قوله قدس الله تعالى روحه: (والأقرب اشتراط صحة صلاة المرأة لولاه في بطلان الصلاتين) لا وجه للتقييد بالمرأة. وهذا الحكم