____________________
وقد سمعت أنه في «المقنعة» لم يتعرض لذكر تقدمها عليه كما نقل عن التقي (1).
ونقل ذلك في «كشف اللثام (2)» عن الغنية والموجود فيها: أو أمامه. ونقل في «كشف الرموز (3)» عن التقي أنه قال: أو قدامه. ولعل من تركه بنى على أن المنع فيه معلوم بالأولوية. وإجماع «الخلاف» منقول على الجهات الثلاث (4) وكذلك الشهرة (5).
وفي «حواشي الشهيد (6)» أن الصبي والامرأة الغير البالغ يقرب حكمهما من الرجل والامرأة. ونسبه في «كشف اللثام (7)» إلى القيل. وفي «الروض (8)» المشهور اختصاص الحكم بالمكلفين، قال: وألحق بعض الأصحاب بالرجل الخنثى وهو أحوط. وفي «الخلاف (9) والمنتهى (10)» الإجماع على أنها إذا كانت قدامه غير
ونقل ذلك في «كشف اللثام (2)» عن الغنية والموجود فيها: أو أمامه. ونقل في «كشف الرموز (3)» عن التقي أنه قال: أو قدامه. ولعل من تركه بنى على أن المنع فيه معلوم بالأولوية. وإجماع «الخلاف» منقول على الجهات الثلاث (4) وكذلك الشهرة (5).
وفي «حواشي الشهيد (6)» أن الصبي والامرأة الغير البالغ يقرب حكمهما من الرجل والامرأة. ونسبه في «كشف اللثام (7)» إلى القيل. وفي «الروض (8)» المشهور اختصاص الحكم بالمكلفين، قال: وألحق بعض الأصحاب بالرجل الخنثى وهو أحوط. وفي «الخلاف (9) والمنتهى (10)» الإجماع على أنها إذا كانت قدامه غير