____________________
مصلية لم تبطل صلاته. هذا تمام ما يتعلق بالقول الأول وإن كان غير خاص به.
ويبقى الكلام في الفوقية والتحتية، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى فيها عند ذكر البعد، لأنه أنسب بها.
وأما القول الثاني فهو أن ذلك مكروه بالقيود والشروط المذكورة.
وهو مذهب عامة المتأخرين كما في «شرح الشيخ نجيب الدين» وأكثرهم كما في «جامع المقاصد (1) وغاية المرام (2) والمدارك (3) والبحار (4)» والصحيح من المذهب الموافق لأصوله كما في «السرائر (5)» والأقرب في المذهب كما في «نهاية الإحكام (6)» ومذهب السيد، وعليه الحليون كما في «الذكرى (7)» وهو خيرة «السرائر (8) والشرائع (9) والمعتبر (10) وكشف الرموز (11) وكتب المصنف (12)» ما عدا التلخيص «والإيضاح (13) وكتب الشهيد (14)
ويبقى الكلام في الفوقية والتحتية، ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى فيها عند ذكر البعد، لأنه أنسب بها.
وأما القول الثاني فهو أن ذلك مكروه بالقيود والشروط المذكورة.
وهو مذهب عامة المتأخرين كما في «شرح الشيخ نجيب الدين» وأكثرهم كما في «جامع المقاصد (1) وغاية المرام (2) والمدارك (3) والبحار (4)» والصحيح من المذهب الموافق لأصوله كما في «السرائر (5)» والأقرب في المذهب كما في «نهاية الإحكام (6)» ومذهب السيد، وعليه الحليون كما في «الذكرى (7)» وهو خيرة «السرائر (8) والشرائع (9) والمعتبر (10) وكشف الرموز (11) وكتب المصنف (12)» ما عدا التلخيص «والإيضاح (13) وكتب الشهيد (14)