____________________
يطاق، ولهذا احتمل الإتمام خارجا. وإنما الإشكال في رفعه حكم الإباحة في الاستقرار، فإن قلنا به لم يحتمل الأول وبقي أحد الآخرين وإلا تعين الأول، انتهى.
واحتجوا عليه بتقدم حق الآدمي والإذن في اللبث ليس إذنا في الصلاة ولا بد من خلو العبادة من مفسدة والتصرف في ملك الغير بغير إذنه مفسدة، فتأمل فيه.
وأما الاحتمال الثالث فهو خيرة «الإرشاد (1)» وقد نسبه في «الروض (2)» إلى جماعة ولم نظفر بواحد منهم (3)، نعم ضعفه جماعة كالشهيد (4) ومن تأخر (5) عنه، لأن فيه تغيير هيئة الصلاة من غير ضرورة للاتساع وحرمة القطع قد انقطعت كما تنقطع بالحدث أو انكشف الفساد لانكشاف أنه غير متمكن من إتمامها على ما أمر به.
وحجة «الإرشاد» الجمع بين الحقين. والظاهر اتفاقهم على أنه إذا ضاق الوقت خرج مصليا كما صرح بذلك جماعة (6).
واحتجوا عليه بتقدم حق الآدمي والإذن في اللبث ليس إذنا في الصلاة ولا بد من خلو العبادة من مفسدة والتصرف في ملك الغير بغير إذنه مفسدة، فتأمل فيه.
وأما الاحتمال الثالث فهو خيرة «الإرشاد (1)» وقد نسبه في «الروض (2)» إلى جماعة ولم نظفر بواحد منهم (3)، نعم ضعفه جماعة كالشهيد (4) ومن تأخر (5) عنه، لأن فيه تغيير هيئة الصلاة من غير ضرورة للاتساع وحرمة القطع قد انقطعت كما تنقطع بالحدث أو انكشف الفساد لانكشاف أنه غير متمكن من إتمامها على ما أمر به.
وحجة «الإرشاد» الجمع بين الحقين. والظاهر اتفاقهم على أنه إذا ضاق الوقت خرج مصليا كما صرح بذلك جماعة (6).