مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٦ - الصفحة ١٤٤

____________________
يطاق، ولهذا احتمل الإتمام خارجا. وإنما الإشكال في رفعه حكم الإباحة في الاستقرار، فإن قلنا به لم يحتمل الأول وبقي أحد الآخرين وإلا تعين الأول، انتهى.
واحتجوا عليه بتقدم حق الآدمي والإذن في اللبث ليس إذنا في الصلاة ولا بد من خلو العبادة من مفسدة والتصرف في ملك الغير بغير إذنه مفسدة، فتأمل فيه.
وأما الاحتمال الثالث فهو خيرة «الإرشاد (1)» وقد نسبه في «الروض (2)» إلى جماعة ولم نظفر بواحد منهم (3)، نعم ضعفه جماعة كالشهيد (4) ومن تأخر (5) عنه، لأن فيه تغيير هيئة الصلاة من غير ضرورة للاتساع وحرمة القطع قد انقطعت كما تنقطع بالحدث أو انكشف الفساد لانكشاف أنه غير متمكن من إتمامها على ما أمر به.
وحجة «الإرشاد» الجمع بين الحقين. والظاهر اتفاقهم على أنه إذا ضاق الوقت خرج مصليا كما صرح بذلك جماعة (6).

(١) إرشاد الأذهان: في مكان المصلي ج ١ ص ٢٤٨.
(٢) روض الجنان: في مكان المصلي ص ٢٢٠ س ١٤.
(٣) ظاهر هذا الذي نقله قدس سره في المقام يخالف ما حكاه بنفسه عن الإرشاد، مضافا إلى أن ظاهر عبارة الشهيد في البيان: ص ٦٣ خلاف ذلك حيث قال: أو أذن في الصلاة ثم رجع بعد التلبس وإن اتسع الوقت أو قبل التلبس مع ضيق الوقت إذا صلى ماشيا موميا بالركوع والسجود ويستقبل ما أمكن ولا يفعل حراما بخروجه، انتهى. وقد فصل في نكت الإرشاد (غاية المراد) بين الإذن في الصلاة صريحا فيصح له الإتمام وبين الإذن في الكون فالخروج مصليا، راجع نكت الإرشاد (غاية المراد: ج ١ ص ١٢٤) فمن ذلك يظهر أن نسبة الشارح القول الأول إلى البيان ليس بصحيح وسيأتي قريبا من الشارح ما يؤيد ما ذكرنا.
(٤) ذكرى الشيعة: في مكان المصلي ج ٣ ص ٧٩.
(٥) كالمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: في مكان المصلي ج ٢ ص ١١٣، والفاضل الهندي في كشف اللثام: في مكان المصلي ج ٣ ص ٢٧٧ والمحقق الكركي في جامع المقاصد: في مكان المصلي ج ٢ ص ١١٨ و ١١٩ والشهيد الثاني في روض الجنان: في مكان المصلي ص ٢٢٠ س ١٥، والسبزواري في ذخيرة المعاد: في مكان المصلي ص ٢٣٩.
(٦) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: ج ٢ ص ١١٧، والفاضل الهندي في كشف اللثام:
ج ٣ ص ٢٧٦
، والسيد في المدارك ج 3 ص 219.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست