____________________
وغيرها (1)، وفي بعضها صحة صلاته «كالتحرير (2)» والظاهر الاتحاد ويحتمل أن تكون متفاوتة معنى كما قد يفهم من اختلافهم في بيان الحائل والملحق به كما يأتي إن شاء تعالى. وقد نص بعضهم على بقاء الكراهة في البعد بالأذرع العشرة، والعبارات فيهما واحدة.
وفي «غاية المراد (3)» اجتماع الرجل والمرأة في الصلاة الصحيحة لولاه اختيارا في الجهات الخمس بدون حائل أو بعد حرام مبطل للصلاة عند أكثر علمائنا كالشيخين وأتباعهما إلا أنهم لم يذكروا الفوقية والتحتية، انتهى. وهذا يدل على اشتراط عدم الحائل وإن لم يذكر في كلام بعضهم للعلم به.
وفي «المبسوط (4)» فإن صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها ولا تبطل صلاة غيرهم. وإن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول، انتهى. وقد اختلفت الأفهام في بيان المراد من هذه العبارة. وفي «المعتبر (5) والمنتهى (6) والذكرى (7)» بعد هذه العبارة: يلزم على قوله بطلان من يحاذيها من ورائها. وحملها في «البيان (8)» على عدم علمهم في الحال أو على نية الانفراد.
ونحوه ما في «الذكرى» قلت: ويكون الصف الأول حائلا.
وفي «كشف اللثام (9)» يحتمل قوله: «من عن يمينها وشمالها» جميع
وفي «غاية المراد (3)» اجتماع الرجل والمرأة في الصلاة الصحيحة لولاه اختيارا في الجهات الخمس بدون حائل أو بعد حرام مبطل للصلاة عند أكثر علمائنا كالشيخين وأتباعهما إلا أنهم لم يذكروا الفوقية والتحتية، انتهى. وهذا يدل على اشتراط عدم الحائل وإن لم يذكر في كلام بعضهم للعلم به.
وفي «المبسوط (4)» فإن صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها ولا تبطل صلاة غيرهم. وإن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول، انتهى. وقد اختلفت الأفهام في بيان المراد من هذه العبارة. وفي «المعتبر (5) والمنتهى (6) والذكرى (7)» بعد هذه العبارة: يلزم على قوله بطلان من يحاذيها من ورائها. وحملها في «البيان (8)» على عدم علمهم في الحال أو على نية الانفراد.
ونحوه ما في «الذكرى» قلت: ويكون الصف الأول حائلا.
وفي «كشف اللثام (9)» يحتمل قوله: «من عن يمينها وشمالها» جميع