____________________
بذراع وشبر. وعن الجعفي (1) من صلى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته، انتهى.
ومبدأ التقدير الموقف كما في «الروض (2) والمدارك (3) والبحار (4)» وفيها ربما يحتمل مع تقدمها اعتباره من موضع السجود. وفي «جامع المقاصد (5) وإرشاد الجعفرية (6)» لم يقل أحد بالزيادة على العشرة بالتباعد. وفي «الروض (7)» الإجماع على عدم اعتبار الزيادة عليها. وفي «كشف اللثام (8)» لعل قوله (عليه السلام): «حتى يكون بينهما أكثر من عشرة أذرع» لوجوب العشر بين موقفها ومسجده، فلا يكفي العشر بين الموقفين إذا تقدمت، انتهى.
هذا وفي «غاية المراد» أن الأصحاب لم يذكروا الفوقية والتحتية ولكنه محتمل من فحوى المنع مع إمكان إلحاقه بتأخرها وخصوصا فوقيتها. وقال عند قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: «لا تصلي قدامه أو يمينه أو يساره حتى يكون بينهما أكثر من عشرة أذرع، ولا بأس بها خلفه وإن أصابت ثوبه»: من هنا وقع الشك في الفوقية والتحتية. يريد من تدافع المفهومين، لاختصاص اشتراط البعد بالجهات ومن اختصاص نفي البأس بالخلف. وقال في «غاية المراد» أيضا عند قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة «لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره»: أنه يظهر من فحواه المنع من الجهتين (9).
ومبدأ التقدير الموقف كما في «الروض (2) والمدارك (3) والبحار (4)» وفيها ربما يحتمل مع تقدمها اعتباره من موضع السجود. وفي «جامع المقاصد (5) وإرشاد الجعفرية (6)» لم يقل أحد بالزيادة على العشرة بالتباعد. وفي «الروض (7)» الإجماع على عدم اعتبار الزيادة عليها. وفي «كشف اللثام (8)» لعل قوله (عليه السلام): «حتى يكون بينهما أكثر من عشرة أذرع» لوجوب العشر بين موقفها ومسجده، فلا يكفي العشر بين الموقفين إذا تقدمت، انتهى.
هذا وفي «غاية المراد» أن الأصحاب لم يذكروا الفوقية والتحتية ولكنه محتمل من فحوى المنع مع إمكان إلحاقه بتأخرها وخصوصا فوقيتها. وقال عند قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: «لا تصلي قدامه أو يمينه أو يساره حتى يكون بينهما أكثر من عشرة أذرع، ولا بأس بها خلفه وإن أصابت ثوبه»: من هنا وقع الشك في الفوقية والتحتية. يريد من تدافع المفهومين، لاختصاص اشتراط البعد بالجهات ومن اختصاص نفي البأس بالخلف. وقال في «غاية المراد» أيضا عند قول الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة «لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره»: أنه يظهر من فحواه المنع من الجهتين (9).