____________________
عبارته (1). وإجماع «الخلاف» وشهرة «التخليص وغاية المراد والذكرى» منقولة (2) على ذلك. وعن «التقي (3)» النص على البطلان مع العمد وأنه لم يتعرض فيه لذكر تقدمها عليه «كالمقنعة» وإجماع «الغنية» وشهرة الشيخ نجيب الدين منقولان على المنع كما نقل عن «القاضي (4)» والظاهر إرادة البطلان من ذلك كما يفهم ذلك من «الروضة (5)» وغيرها (6). وقد نسبه جماعة إلى الصدوق كأبي العباس (7) والصيمري (8) وغيرهما (9). وفي «كشف الرموز (10)» أنه أحوط وفيه عن «المقنع» أنها لا تبطل إلا أن تكون بين يديك، ولا بأس لو كانت خلفك وعن يمينك وعن شمالك. وفي «كشف اللثام (11)» أن الموجود في نسخه الموجودة عنده: لا تصل وبين يديك