____________________
هذا وليعلم أن في «الإيضاح (1)» أن محل البحث إنما هو فيما إذا أذن له في الاستقرار بقدر زمان الصلاة وإلا لم يحتمل الإتمام مستقرا بل ولا خارجا. وهو صريح «المدارك (2) وحاشية (3) الأستاذ» أدام الله تعالى حراسته وظاهر غيرهما (4).
وفي «جامع المقاصد (5)» أن ما في الإيضاح لا تدل عليه العبارة ولا يرشد إليه الدليل والملازمة فيما ادعاه غير ظاهرة. والظاهر من العبارة أنه إذا أذن له المالك بحيث ساغ له الدخول في الصلاة ثم بعد التلبس بها والدخول فيها أمره بالخروج فإنه يأتي ما ذكره المصنف من الاحتمالات، انتهى.
قلت: ما استظهره المحقق الثاني هو الذي صرح به الشهيد الثاني في «الروض (6)» حيث قال: إن الأذن في الاستقرار لا يدل على إكمال الصلاة بإحدى الدلالات الثلاث. وهو الذي فهمه صاحب «المدارك (7)» من المسالك حيث حكم فيه بالاستمرار إن كان الإذن صريحا، وإلا فالقطع مع السعة، فضعفه بأن المفروض وقوع الإذن في الاستقرار بمقدار الصلاة وإلا لم يكن الدخول فيها مشروعا، انتهى.
وتفصيل الشهيد الثاني هو خيرة «حاشية الإرشاد (8) وشرحي الجعفرية (9)» فيكون ذلك ظاهر هذه أيضا ومرادهم بالإذن الصريح الإذن المتعلق بالصلاة
وفي «جامع المقاصد (5)» أن ما في الإيضاح لا تدل عليه العبارة ولا يرشد إليه الدليل والملازمة فيما ادعاه غير ظاهرة. والظاهر من العبارة أنه إذا أذن له المالك بحيث ساغ له الدخول في الصلاة ثم بعد التلبس بها والدخول فيها أمره بالخروج فإنه يأتي ما ذكره المصنف من الاحتمالات، انتهى.
قلت: ما استظهره المحقق الثاني هو الذي صرح به الشهيد الثاني في «الروض (6)» حيث قال: إن الأذن في الاستقرار لا يدل على إكمال الصلاة بإحدى الدلالات الثلاث. وهو الذي فهمه صاحب «المدارك (7)» من المسالك حيث حكم فيه بالاستمرار إن كان الإذن صريحا، وإلا فالقطع مع السعة، فضعفه بأن المفروض وقوع الإذن في الاستقرار بمقدار الصلاة وإلا لم يكن الدخول فيها مشروعا، انتهى.
وتفصيل الشهيد الثاني هو خيرة «حاشية الإرشاد (8) وشرحي الجعفرية (9)» فيكون ذلك ظاهر هذه أيضا ومرادهم بالإذن الصريح الإذن المتعلق بالصلاة