____________________
المقدس (1) وغيرهم (2) متمسكين بتوجه النهي المنافي للصحة وابتناء حق العباد على التضييق وأن الناس مسلطون على أموالهم فلم يفعل منكرا، لأنه مع عدم إذنه يكون القطع واجبا لا حراما. وفيه أنا قد نمنع تناول النهي لهذه الصورة وقد أسقط حقه بإذنه مع علمه بتلبسه بها وبقدر الصلاة، كما هو المفروض، فلا ينفذ أمره، لأن كان أمرا بمنكر، فليتأمل.
وأما الاحتمال الثاني - وهو القطع - فهو خيرة «الإيضاح (3) وجامع المقاصد (4) وحاشية الإرشاد (5) والغرية وإرشاد الجعفرية (6) والروض (7) والمسالك (8) ومجمع البرهان (9) والمدارك (10)» وهذا القدر اتفقت عليه هذه الكتب وإن اختلف في غيرها، وصرحوا بأنه مع الضيق يخرج مصليا، لكنه قال في «الإيضاح (11)» والتحقيق أن الرجوع بعد الشروع لا يرفع حكم الإذن في إباحة الكون وإلا لزم تكليف مالا
وأما الاحتمال الثاني - وهو القطع - فهو خيرة «الإيضاح (3) وجامع المقاصد (4) وحاشية الإرشاد (5) والغرية وإرشاد الجعفرية (6) والروض (7) والمسالك (8) ومجمع البرهان (9) والمدارك (10)» وهذا القدر اتفقت عليه هذه الكتب وإن اختلف في غيرها، وصرحوا بأنه مع الضيق يخرج مصليا، لكنه قال في «الإيضاح (11)» والتحقيق أن الرجوع بعد الشروع لا يرفع حكم الإذن في إباحة الكون وإلا لزم تكليف مالا