____________________
الجعفرية (1) والروض (2) والمسالك (3) وحاشية الأستاذ (4)» ورجحه في «الذكرى (5)» واحتمل الوجهين الآخرين أيضا. وفي «حاشية الإرشاد (6)» لكن إن حصل ضرر على المالك قطع قطعا. وصرحوا بأنه لا فرق بين اتساع الوقت أو ضيقه. وحجتهم على ذلك أن الإذن في اللازم يفضي إلى الملزوم كالإذن في الرهن وفي دفن الميت. وقد سمعت ما في «المدارك (7)» من تضعيفه لمختار جده، وحاصله عدم الفرق بين الإذن الصريح وعدمه.
وفي «المجمع (8)» لا يبعد أن لا يلزم المالك شئ على تقدير الإذن الصريح، لأن له أن يرجع للاستصحاب والناس مسلطون على أموالهم واللزوم في بعض الأفراد لدليل مثل اللزوم بإذنه في الرهن والدفن فلا يجوز له الإخراج، بخلاف الإذن في الصلاة فإنه لا يضره المنع ولا يلزم محذور أصلا، إذ لا يفعل هو حراما ولا يأمر بالحرام، لأن القطع مع عدم إذنه واجب لا حرام، انتهى.
وفي «المجمع (8)» لا يبعد أن لا يلزم المالك شئ على تقدير الإذن الصريح، لأن له أن يرجع للاستصحاب والناس مسلطون على أموالهم واللزوم في بعض الأفراد لدليل مثل اللزوم بإذنه في الرهن والدفن فلا يجوز له الإخراج، بخلاف الإذن في الصلاة فإنه لا يضره المنع ولا يلزم محذور أصلا، إذ لا يفعل هو حراما ولا يأمر بالحرام، لأن القطع مع عدم إذنه واجب لا حرام، انتهى.