____________________
تجز الصلاة فيه. ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو غيره ممن أذن له في الصلاة، لأنه إذا كان الأصل مغصوبا لم تجز الصلاة. وقد فهم المصنف في كتبه (1) من هذه العبارة أن المراد إذن الغاصب. ورجحه صاحب «المدارك (2) والبحار (3) وكشف اللثام (4)» واستبعده الشهيد في «الذكرى (5) والبيان (6)» لأنه لا يذهب الوهم إلى احتماله. ووجهه في «البحار (7)» بإمكان كون الاشتراط مبنيا على العرف وأن الغالب أنه لا يتمكن الغير من الصلاة فيه إلا بإذن الغاصب. وفهم من العبارة المذكورة المحقق (8) إذن المالك وقال: الوجه الجواز لمن أذن له المالك ولو أذن للغاصب. ووجهه الشهيد بأن المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم تفد إذنه الإباحة، كما لو باعه فإنه باطل لا يبيح للمشتري التصرف فيه. واحتمل أن يريد الإذن المستند إلى شاهد الحال * لأن طريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرح به ابن إدريس، قال: ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى رحمه الله تعالى، وتعليل الشيخ مشعر بهذا، انتهى. ورد في «المدارك (9) والبحار (10)» حمله على البيع بأنه قياس، على أن الحكم غير ثابت في الأصل.