____________________
والروض (1) والمقاصد العلية (2) ومجمع البرهان (3)» وغيرها (4) في المقام. وقد تقدم الكلام فيه في محله.
واحتج المجوزون أن الكون ليس جزء من الطهارة ولا شرطا فيها. وفيه أن المسح هو إمرار الماسح على الممسوح وهو عين الحركة، فالكون جزء منه.
والمقدمة إذا انحصرت في الحرام فالتكليف بذيها إن كان باقيا لزم التكليف بالمحال وإن لم يكن باقيا لزم أن لا تكون المقدمة واجبة مطلقا، لأن وجوبها من جهة وجوب ذيها، فبطل ما في «المدارك». على أنا نقول: إن مطلق التصرف في المغصوب حرام قطعا والطهارة فيه تصرف فكيف يتأمل في حرمتها؟!
وفي «نهاية الإحكام (5) والدروس (6) والموجز الحاوي (7)» تبطل القراءة المنذورة والزكاة دون الصوم والدين. وفي «الروض (8) والمقاصد العلية (9)» يبطل الخمس والزكاة والكفارة وقراءة القرآن المنذورة. وتردد فيهما في الصوم وقطع بإجزاء قضاء الدين. وفي «مجمع البرهان (10)» لا يبطل شئ من ذلك.
ومن فروع «المبسوط (11)» أنه إذا صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم
واحتج المجوزون أن الكون ليس جزء من الطهارة ولا شرطا فيها. وفيه أن المسح هو إمرار الماسح على الممسوح وهو عين الحركة، فالكون جزء منه.
والمقدمة إذا انحصرت في الحرام فالتكليف بذيها إن كان باقيا لزم التكليف بالمحال وإن لم يكن باقيا لزم أن لا تكون المقدمة واجبة مطلقا، لأن وجوبها من جهة وجوب ذيها، فبطل ما في «المدارك». على أنا نقول: إن مطلق التصرف في المغصوب حرام قطعا والطهارة فيه تصرف فكيف يتأمل في حرمتها؟!
وفي «نهاية الإحكام (5) والدروس (6) والموجز الحاوي (7)» تبطل القراءة المنذورة والزكاة دون الصوم والدين. وفي «الروض (8) والمقاصد العلية (9)» يبطل الخمس والزكاة والكفارة وقراءة القرآن المنذورة. وتردد فيهما في الصوم وقطع بإجزاء قضاء الدين. وفي «مجمع البرهان (10)» لا يبطل شئ من ذلك.
ومن فروع «المبسوط (11)» أنه إذا صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم