____________________
والمدارك (1)» وغيرها (2).
وفي «التحرير (3) والبيان (4)» يستقبل ما أمكن، وعليه يحمل قوله في «المنتهى (5)»: لا اعتبار بالقبلة. وفي «نهاية الإحكام (6)» إن تمكن من القهقرى وجب. وفي «جامع المقاصد (7) وإرشاد الجعفرية (8)» بحيث لا يتشاغل في الخروج عن المشي المعتاد. وصرح في كثير من هذه أن صلاته حينئذ بالإيماء (9) ومن لم يصرح كالشيخ في المبسوط (10) وجماعة (11) فهو مراد لهم قطعا. وعن ابن سعيد أنه نسب صحة هذه الصلاة إلى القيل (12).
قوله (قدس سره): (وكذا الغاصب) كما في «الشرائع (13) والتذكرة (14) والموجز
وفي «التحرير (3) والبيان (4)» يستقبل ما أمكن، وعليه يحمل قوله في «المنتهى (5)»: لا اعتبار بالقبلة. وفي «نهاية الإحكام (6)» إن تمكن من القهقرى وجب. وفي «جامع المقاصد (7) وإرشاد الجعفرية (8)» بحيث لا يتشاغل في الخروج عن المشي المعتاد. وصرح في كثير من هذه أن صلاته حينئذ بالإيماء (9) ومن لم يصرح كالشيخ في المبسوط (10) وجماعة (11) فهو مراد لهم قطعا. وعن ابن سعيد أنه نسب صحة هذه الصلاة إلى القيل (12).
قوله (قدس سره): (وكذا الغاصب) كما في «الشرائع (13) والتذكرة (14) والموجز