الاجماع عليه (1).
(وفي الناسي) للغصب (إشكال) مما مر في اللباس، والأقوى الصحة، لأن المنهي عنه إنما هو التصرف فيما علم غصبه لرفع النسيان، ولم يقو البطلان هنا كما قواه، ثم لأنه نزل الناسي ثم منزلة العاري ناسيا، وهنا لا ينزل منزلة الناسي، للكون.
ويمكن أن ينزل منزلة الناسي للقيام والركوع والسجود، لأن هذه الأفعال إنما فعلت فيما لا يريد الشارع فعلها فيه وإن كان فيه مثل ما مر من أن الشارع إنما أنكر فعلها في معلوم الغصبية.
(ولو أمره المالك الإذن) في الدخول، أو الكون (بالخروج) فورا (تشاغل به) فورا وجوبا مع التمكن، (فإن ضاق) حينئذ (الوقت) للصلاة (خرج مصليا) كما في المبسوط (2) والمهذب (3) وغيرهما مومئا مستقبلا إن أمكن، وإلا فلا، جمعا بين الواجبين. ونسب ابن سعيد صحة هذه الصلاة إلى القيل (4).
(ولو صلى) حينئذ (من غير خروج لم تصح) صلاته، لأن من أجزائها القيام والركوع والسجود المحرمة.
(وكذا الغاصب) إذا ضاق الوقت وهو في مكان المغصوب صلى خارجا وصحت صلاته وإن أثم بابتداء الكون واستدامته إلى الخروج. وقال أبو هاشم: إن الخروج أيضا تصرف في المغصوب فيكون معصية، فلا تصح عنده الصلاة وهو خارج (5).