فروع: الأول: الكافر المجنب يجب عليه الغسل وشرط صحته الإسلام ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد.
____________________
[في الأخذ من المسجد والجواز فيه] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويجوز أخذ ماله في المسجد) * هذا مذهب علمائنا كما في ظاهر " المنتهى (1) " لأنه ذكره مع المنع من الوضع وهو إجماع كما هو الظاهر كما في " كشف اللثام (2) " وفي " السرائر (3) " أنه الصحيح من المذهب والأقوال وفي " الحدائق (4) " أنه موضع وفاق.
وفي " كشف اللثام (5) " لا فرق في ذلك بين ما إذا لبث فيه أو لا أي مسجد كان حرميا أو غيره، وتحريم اللبث ودخول الحرمين خارجان عن الأخذ، انتهى.
هذا وفي " المنتهى (6) والمدارك (7) " الإجماع على جواز الجواز في المسجد الغير الحرمي. وهو الظاهر من " المعتبر (8) " حيث نسبه إلى الأصحاب مرتين وهو الصحيح من المذهب والأقوال كما في " السرائر (9) ".
[حكم الكافر المجنب] قوله: * (فروع الأول: الكافر المجنب يجب عليه الغسل) * ذكره
وفي " كشف اللثام (5) " لا فرق في ذلك بين ما إذا لبث فيه أو لا أي مسجد كان حرميا أو غيره، وتحريم اللبث ودخول الحرمين خارجان عن الأخذ، انتهى.
هذا وفي " المنتهى (6) والمدارك (7) " الإجماع على جواز الجواز في المسجد الغير الحرمي. وهو الظاهر من " المعتبر (8) " حيث نسبه إلى الأصحاب مرتين وهو الصحيح من المذهب والأقوال كما في " السرائر (9) ".
[حكم الكافر المجنب] قوله: * (فروع الأول: الكافر المجنب يجب عليه الغسل) * ذكره