____________________
وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في شرحه: إن القول بالإباحة ليس بشئ (1).
وقال أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في " الوسيلة " وإذا طهرت وكانت عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة فإن خرجت نقية فهي طاهر وإن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء وإن اشتبه عليها استظهرت بيوم أو يومين ثم اغتسلت (2)، انتهى. فإما أن يريد بالاشتباه أن ترى عليها صفرة أو كدرة أو يريد أن في فرجها جرحا أو قرحا يحتمل تلطخها به، ولا يجوز إرادته اشتباه العادة عليها، فإنها إذا صبرت إلى النقاء مع علمها بقصور العادة عن العشرة فمع الاشتباه أولى.
واحتمل في " المدارك (3) " أنه إن كان الدم بصفة دم الحيض استظهرت وإلا فلا، وجعله وجها للجمع بين الأخبار.
وأما الثاني أعني القدر فقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة أيضا:
الأول: أنه يوم أو يومان كما في " النهاية (4) والوسيلة (5) والشرائع (6) والنافع (7) والمعتبر (8) والتذكرة (9) والمختلف (10) والتحرير (11) والإرشاد (12) والتلخيص (13)
وقال أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في " الوسيلة " وإذا طهرت وكانت عادتها أقل من عشرة أيام استبرأت بقطنة فإن خرجت نقية فهي طاهر وإن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء وإن اشتبه عليها استظهرت بيوم أو يومين ثم اغتسلت (2)، انتهى. فإما أن يريد بالاشتباه أن ترى عليها صفرة أو كدرة أو يريد أن في فرجها جرحا أو قرحا يحتمل تلطخها به، ولا يجوز إرادته اشتباه العادة عليها، فإنها إذا صبرت إلى النقاء مع علمها بقصور العادة عن العشرة فمع الاشتباه أولى.
واحتمل في " المدارك (3) " أنه إن كان الدم بصفة دم الحيض استظهرت وإلا فلا، وجعله وجها للجمع بين الأخبار.
وأما الثاني أعني القدر فقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة أيضا:
الأول: أنه يوم أو يومان كما في " النهاية (4) والوسيلة (5) والشرائع (6) والنافع (7) والمعتبر (8) والتذكرة (9) والمختلف (10) والتحرير (11) والإرشاد (12) والتلخيص (13)