____________________
" المعتبر (1) " وقال الصدوق في " الفقيه (2) والهداية (3) " والجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق وظاهره التحريم، وفيهما: زيادة غسل اليدين. وزاد في " النفلية (4) " على المضمضة وغسل اليدين غسل الوجه كما في حسن زرارة (5). وزاد في " المسالك (6) " على المضمضة والاستنشاق غسل اليدين معهما قال: وأكمل من ذلك الوضوء معهما للنص. وفي " المعتبر (7) " اقتصر على غسل اليدين والمضمضة وتبعه شارح " الجعفرية (8) " وعن " المقنع (9) " الاقتصار على غسل الفرج والوضوء. وفي " المدارك (10) والذخيرة (11) " أن الأجود الاكتفاء بغسل اليد وأفضلية المضمضة وغسل الوجه أو الوضوء. وقريب منه ما في " مجمع الفائدة (12) " وفي " المنتهى (13) والتحرير (14) ونهاية الإحكام (15)