____________________
مر النقل عنه بأنه أوجبهما معا، فلعل نسخة المبسوط التي وقعت في يد الفاضل كانت بالواو دون أو.
وقال في " المنتهى (1) " يستحب الاستبراء. وقد مضت كيفيته. وفي " التحرير (2) " يستحب الاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب، ثم منه إلى طرفه، ثم ينتره ثلاثا ثلاثا. ومثل ذلك صنع في " النافع (3) " ونزله في " المعتبر (4) " - لأن كان شرحا له - على عدم القدرة على البول. وأطلق في " اللمعة (5) ".
وظاهر " الهداية (6) " الاقتصار على البول حيث قال: واجتهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المني، ثم اغسل يدك (يديك خ ل) إلى آخره ونقل ذلك عن " الاقتصاد (7) والمهذب (8) والإشارة (9) " وهو قريب مما في المبسوط ونحوه. ونحو عبارة المبسوط عبارة " المفاتيح (10) ".
وفي " النهاية (11) " فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرء نفسه بالبول، فإن تعذر عليه فليجتهد، فإن لم يتأت له فليس عليه شئ، انتهى. ولعل المراد فإن تعذر عليه فليجتهد حتى يبول، فإن لم يتأت فلا شئ عليه أو فليجتهد في إخراج بقية
وقال في " المنتهى (1) " يستحب الاستبراء. وقد مضت كيفيته. وفي " التحرير (2) " يستحب الاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب، ثم منه إلى طرفه، ثم ينتره ثلاثا ثلاثا. ومثل ذلك صنع في " النافع (3) " ونزله في " المعتبر (4) " - لأن كان شرحا له - على عدم القدرة على البول. وأطلق في " اللمعة (5) ".
وظاهر " الهداية (6) " الاقتصار على البول حيث قال: واجتهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المني، ثم اغسل يدك (يديك خ ل) إلى آخره ونقل ذلك عن " الاقتصاد (7) والمهذب (8) والإشارة (9) " وهو قريب مما في المبسوط ونحوه. ونحو عبارة المبسوط عبارة " المفاتيح (10) ".
وفي " النهاية (11) " فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبرء نفسه بالبول، فإن تعذر عليه فليجتهد، فإن لم يتأت له فليس عليه شئ، انتهى. ولعل المراد فإن تعذر عليه فليجتهد حتى يبول، فإن لم يتأت فلا شئ عليه أو فليجتهد في إخراج بقية