____________________
والتذكرة (1) والذكرى (2) وجامع المقاصد (3) " وظاهر " نهاية الإحكام (4) " الإجماع على أنه لا يستحب وأما الحامل فيكره فيها ذلك كما نص عليه جماعة كالطوسي في " الوسيلة (5) " والمصنف في " المنتهى (6) " وصاحب " الجامع (7) " على ما نقل وغيرهم (8). والعجلي (9) والشهيد (10) في كتبه استثنيا الحامل قالا: يمسح بطنه مسحا رفيقا في الأوليين إلا الحامل ولم ينصا على الكراهية.
وقال في " جامع المقاصد (11) " ولا يمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذرا من الإجهاض ولو أجهضت فعشر دية أمه، نبه على ذلك في البيان انتهى ولم أجده ذكر ذلك في " البيان " في المقام وإنما استثنى الحامل التي مات ولدها.
وقال في " السرائر (12) " في آخر الباب بعد أن أتى بما نقلناه عنه ما نصه: ولا يقعده ولا يغمز بطنه. فنسب إليه الشهيد (13) والكركي (14) إنكار ذلك بعد الاعتراف به
وقال في " جامع المقاصد (11) " ولا يمسح بطن الحامل التي مات ولدها حذرا من الإجهاض ولو أجهضت فعشر دية أمه، نبه على ذلك في البيان انتهى ولم أجده ذكر ذلك في " البيان " في المقام وإنما استثنى الحامل التي مات ولدها.
وقال في " السرائر (12) " في آخر الباب بعد أن أتى بما نقلناه عنه ما نصه: ولا يقعده ولا يغمز بطنه. فنسب إليه الشهيد (13) والكركي (14) إنكار ذلك بعد الاعتراف به