____________________
" المنتهى (1) " وإن كانت قبله فإن كانت غير ناقضة فلا كلام في عدم الإعادة كما في ظاهر " المعتبر (2) والتذكرة (3) " وإن كانت ناقضة فالشيخ (4) وأكثر علمائنا (5) على عدم الإعادة. وفي " المعتبر (6) والتذكرة (7) " أنه ظاهر باقي علمائنا ما عدا الحسن بن عيسى. وفي " المدارك (8) " أنه مذهب الأكثر. وفي " الكفاية (9) " أنه الأشهر. وفي " حاشية المدارك (10) " أن بناء الفتاوى عليه.
وصرح جماعة (11) أنه لا فرق بين كون الحدث في أثناء الغسل أو بعده أي غسل من الثلاثة. ونسب ذلك في " كشف اللثام (12) " إلى المشهور.
وخالف الحسن بن عيسى فأوجب الإعادة إذا خرجت في أثناء الغسل كما يظهر من عبارته المنقولة في " المختلف " حيث يقول: فإن انتقض منه شئ استقبل
وصرح جماعة (11) أنه لا فرق بين كون الحدث في أثناء الغسل أو بعده أي غسل من الثلاثة. ونسب ذلك في " كشف اللثام (12) " إلى المشهور.
وخالف الحسن بن عيسى فأوجب الإعادة إذا خرجت في أثناء الغسل كما يظهر من عبارته المنقولة في " المختلف " حيث يقول: فإن انتقض منه شئ استقبل