____________________
فاستقر الإجماع كما في " الذكرى (1) " وبإجماع العلماء كما في " التذكرة (2) " وإجماعا كما في " نهاية الإحكام (3) " وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي كما في " التهذيب (4) " ومذهب الأصحاب كما في " المدارك (5) " وهو المشهور كما في " الكفاية (6) والمفاتيح (7) " إلا أنه استثنى في الأخير الأوزاعي وكأنه أراد بالمشهور الإجماع.
وأما وجوب التثليث فهو خيرة " نهاية الإحكام (8) والموجز (9) وجامع المقاصد (10) وفوائد الشرائع (11) وكشف الالتباس (12) والمسالك (13) وحاشية " الشهيد الثاني (14) على الكتاب. وقال في " المسالك (15) " وليغسل الماسح يده بعد كل مسح على بدن الميت إن أمكن. وأطلق جماعة (16) من دون تقييد بواحدة أو ثلاث. واكتفى
وأما وجوب التثليث فهو خيرة " نهاية الإحكام (8) والموجز (9) وجامع المقاصد (10) وفوائد الشرائع (11) وكشف الالتباس (12) والمسالك (13) وحاشية " الشهيد الثاني (14) على الكتاب. وقال في " المسالك (15) " وليغسل الماسح يده بعد كل مسح على بدن الميت إن أمكن. وأطلق جماعة (16) من دون تقييد بواحدة أو ثلاث. واكتفى