____________________
الإجماع والمجمعون اطلعوا على المستند (1). وفي " كشف اللثام " لو لم يعتبر الإمكان لم يحكم بحيض، إذ لا يقين، والصفات إنما تعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا، للنص والإجماع على جواز انتفائها، فلا جهة لما قيل من أصل الاشتغال بالعبادات والبراءة من الغسل وما على الحائض وخصوصا إذا لم يكن الدم بصفات الحيض (2).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فلو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض) * كما صرح به في " المبسوط (3) والمعتبر (4) والشرائع (5) " وجملة من كتب المصنف (6) وغيرها.
وفي " شرح المفاتيح " أنه لم ينقل في ذلك خلاف (7). وفي " مجمع البرهان " أن الحكم بكون ما بينهما حيض مع النقاء يلزم من الحكم بكون الطرفين حيضا، لعدم تحقق أقل الطهر، ولكن الحكم بكون الطرف الثاني حيضا خصوصا مع كونه بغير صفة الحيض وكونه زائدا على العادة غير ظاهر الوجه إلا أن يكون إجماعا، وقد نقل أنه على مذهب من لم يشترط التوالي يكون النقاء طهرا
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فلو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض) * كما صرح به في " المبسوط (3) والمعتبر (4) والشرائع (5) " وجملة من كتب المصنف (6) وغيرها.
وفي " شرح المفاتيح " أنه لم ينقل في ذلك خلاف (7). وفي " مجمع البرهان " أن الحكم بكون ما بينهما حيض مع النقاء يلزم من الحكم بكون الطرفين حيضا، لعدم تحقق أقل الطهر، ولكن الحكم بكون الطرف الثاني حيضا خصوصا مع كونه بغير صفة الحيض وكونه زائدا على العادة غير ظاهر الوجه إلا أن يكون إجماعا، وقد نقل أنه على مذهب من لم يشترط التوالي يكون النقاء طهرا