____________________
وأما القول الثاني: فهو خيرة " النهاية (1) " في كتاب الطلاق " والاستبصار (2) والسرائر (3) والشرائع (4) " في كتاب الطلاق و" كشف الرموز (5) " في كتاب الطلاق " والمدارك (6) " وفي طلاق " النافع (7) " أن الخمسين أشهر الروايتين. وهو المنقول عن " المهذب (8) " وإليه مال في " مجمع البرهان (9) " ثم احتمل حمل الخمسين في الخبرين على الغالب وعدم وجدان الدم بصفات الحيض.
وأما القول الثالث: فهو خيرة طهارة " الشرائع (10) والمنتهى (11) " وإليه جنح في " المختلف (12) ".
وأما القول الرابع: فقد رواه الصدوق في " فقيهه (13) " والكليني (14) أيضا.
وهو خيرة " المعتبر (15) " وقد نسب يأس القرشية بالستين في " التبيان (16)
وأما القول الثالث: فهو خيرة طهارة " الشرائع (10) والمنتهى (11) " وإليه جنح في " المختلف (12) ".
وأما القول الرابع: فقد رواه الصدوق في " فقيهه (13) " والكليني (14) أيضا.
وهو خيرة " المعتبر (15) " وقد نسب يأس القرشية بالستين في " التبيان (16)