الأول: لو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثم جدد قبل الزوال، قيل: لا ينعقد وعليه القضاء، ولو قيل: بانعقاده كان أشبه.
الثاني: لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم جدد النية
____________________
وأما وجوب الإمساك والقضاء إذا كان ذلك بعد الزوال فهو قول الأكثر.
ونقل عن ابن الجنيد أنه ساوى بين ما قبل الزوال وما بعده في وجوب تجديد النية والاجتزاء به إذا بقي جزء من النهار (1). وهو ضعيف.
قوله: (الأول، لو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثم جدد قبل الزوال قيل: لا ينعقد وعليه القضاء، ولو قيل بانعقاده كان أشبه).
القول بعدم الانعقاد ووجوب القضاء هو المعروف من مذهب الأصحاب حتى أن العلامة - رحمه الله - في المنتهى لم ينقل فيه خلافا، لأن الإخلال بالنية في جزء من الصوم يقتضي فساد ذلك الجزء لفوات شرطه ويلزم منه فساد الكل، لأن الصوم لا يتبعض فيجب قضاؤه (2). وفي وجوب الكفارة بذلك قولان تقدم الكلام فيهما (3).
وذكر الشارح - قدس سره - أن قول المصنف: ولو قيل بالانعقاد كان أشبه، إنما يتجه على القول بالاجتزاء بالنية الواحدة للشهر كله مع تقدمها، أو على القول بجواز تأخير النية إلى قبل الزوال اختيارا (4). وهو غير جيد، لأن القول الثاني غير متحقق، واللازم على الأول عدم اعتبار تجديد النية مطلقا للاكتفاء بالنية السابقة. وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول.
قوله: (الثاني، لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم
ونقل عن ابن الجنيد أنه ساوى بين ما قبل الزوال وما بعده في وجوب تجديد النية والاجتزاء به إذا بقي جزء من النهار (1). وهو ضعيف.
قوله: (الأول، لو نوى الإفطار في يوم من رمضان ثم جدد قبل الزوال قيل: لا ينعقد وعليه القضاء، ولو قيل بانعقاده كان أشبه).
القول بعدم الانعقاد ووجوب القضاء هو المعروف من مذهب الأصحاب حتى أن العلامة - رحمه الله - في المنتهى لم ينقل فيه خلافا، لأن الإخلال بالنية في جزء من الصوم يقتضي فساد ذلك الجزء لفوات شرطه ويلزم منه فساد الكل، لأن الصوم لا يتبعض فيجب قضاؤه (2). وفي وجوب الكفارة بذلك قولان تقدم الكلام فيهما (3).
وذكر الشارح - قدس سره - أن قول المصنف: ولو قيل بالانعقاد كان أشبه، إنما يتجه على القول بالاجتزاء بالنية الواحدة للشهر كله مع تقدمها، أو على القول بجواز تأخير النية إلى قبل الزوال اختيارا (4). وهو غير جيد، لأن القول الثاني غير متحقق، واللازم على الأول عدم اعتبار تجديد النية مطلقا للاكتفاء بالنية السابقة. وكيف كان فلا ريب في ضعف هذا القول.
قوله: (الثاني، لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم