____________________
وإن شاء أفطر) (1).
وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت:
إن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار قال: (نعم) (2).
وفي الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شئ وإلا صمت، فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام) (3).
قال المصنف في المعتبر (4): وإنما قدرناه بنصف النهار، لأن الصوم الواجب يجب أن يأتي به من أول النهار أو بنية تقوم مقام الإتيان به من أوله، وقد روي أن من صام قبل الزوال حسب له يومه، روى ذلك هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال: (إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه) (5)، وأيد ذلك ما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى ينوي الصيام؟ قال: (هو بالخيار إلى زوال الشمس، فإذا زالت فإن كان قد نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الإفطار فليفطر) سئل: فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: (لا) (6).
وقال ابن الجنيد: ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام
وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت:
إن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار قال: (نعم) (2).
وفي الصحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شئ وإلا صمت، فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام) (3).
قال المصنف في المعتبر (4): وإنما قدرناه بنصف النهار، لأن الصوم الواجب يجب أن يأتي به من أول النهار أو بنية تقوم مقام الإتيان به من أوله، وقد روي أن من صام قبل الزوال حسب له يومه، روى ذلك هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال: (إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه) (5)، وأيد ذلك ما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى ينوي الصيام؟ قال: (هو بالخيار إلى زوال الشمس، فإذا زالت فإن كان قد نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الإفطار فليفطر) سئل: فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: (لا) (6).
وقال ابن الجنيد: ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام