يجزي، وقيل: لا يجزي وعليه الإعادة، وهو الأشبه.
____________________
قوله: (ولو صام على أنه كان من شهر رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا، قيل: يجزي، وقيل: لا يجزي وعليه الإعادة، وهو الأشبه).
القولان للشيخ رحمه الله، أولهما في المبسوط والخلاف (1)، والثاني في باقي كتبه، واختاره ابن إدريس والمصنف وأكثر المتأخرين، وهو المعتمد.
لنا: أن صوم يوم الشك إنما يقع على وجه الندب، ففعله على خلاف ذلك يكون تشريعا، فلا يتحقق به الامتثال.
احتج القائلون بالإجزاء بأنه نوى الواقع فوجب أن يجزيه. وبأنه نوى العبادة على وجهها فوجب أن يخرج من العهدة، أما المقدمة الأولى فلأن الصوم إن كان من شهر رمضان كان واجبا وإن كان من شعبان كان نفلا، وأما الثانية فظاهرة. وبأن نية القربة كافية وقد نوى القربة.
والجواب عن الأول والثاني بالمنع من كون النية مطابقة للواقع وكون العبادة واقعة على وجهها، فإن الوجه المعتبر هنا هو الندب خاصة وإن فرض كون ذلك اليوم في الواقع من شهر رمضان، فإن الوجوب إنما يتحقق إذا ثبت دخول الشهر لا بدونه، والوجوب في نفس الأمر لا معنى له.
وعن الثالث بأنه لا يلزم من الاكتفاء في صوم شهر رمضان بنية القربة الصحة مع إيقاعه على خلاف الوجه المأمور به، بل على الوجه المنهي عنه.
وأجاب عنه في المعتبر أيضا بأن نية التعيين تسقط فيما علم أنه من شهر
القولان للشيخ رحمه الله، أولهما في المبسوط والخلاف (1)، والثاني في باقي كتبه، واختاره ابن إدريس والمصنف وأكثر المتأخرين، وهو المعتمد.
لنا: أن صوم يوم الشك إنما يقع على وجه الندب، ففعله على خلاف ذلك يكون تشريعا، فلا يتحقق به الامتثال.
احتج القائلون بالإجزاء بأنه نوى الواقع فوجب أن يجزيه. وبأنه نوى العبادة على وجهها فوجب أن يخرج من العهدة، أما المقدمة الأولى فلأن الصوم إن كان من شهر رمضان كان واجبا وإن كان من شعبان كان نفلا، وأما الثانية فظاهرة. وبأن نية القربة كافية وقد نوى القربة.
والجواب عن الأول والثاني بالمنع من كون النية مطابقة للواقع وكون العبادة واقعة على وجهها، فإن الوجه المعتبر هنا هو الندب خاصة وإن فرض كون ذلك اليوم في الواقع من شهر رمضان، فإن الوجوب إنما يتحقق إذا ثبت دخول الشهر لا بدونه، والوجوب في نفس الأمر لا معنى له.
وعن الثالث بأنه لا يلزم من الاكتفاء في صوم شهر رمضان بنية القربة الصحة مع إيقاعه على خلاف الوجه المأمور به، بل على الوجه المنهي عنه.
وأجاب عنه في المعتبر أيضا بأن نية التعيين تسقط فيما علم أنه من شهر