____________________
في الرجل يعطش في شهر رمضان، قال: (لا بأس بأن يمص الخاتم) (1).
وفي الصحيح عن حماد بن عثمان، قال: سأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الرجل يصب الدواء في أذنه، قال:
(نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ) (2).
قال الشيخ في التهذيب: ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يذوق الشئ ولا يبلعه فقال: (لا)، لأن هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك، والرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي، أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامه، أو من عنده طائر إن لم يزقه هلك، فأما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يذوق الطعام (3).
ولا يخفى ما في هذا الجمع من البعد، والأجود حمل النهي على الكراهة، إذ لا دلالة في الأخبار المتقدمة على ما اعتبره من التقييد.
ولو مضغ الصائم شيئا فسبق منه شئ إلى الحلق بغير اختياره فالأصح أن صومه لا يفسد بذلك، للإذن فيه وعدم تعمد الازدراد. وقال في المنتهى: لو أدخل في فمه شيئا وابتلعه سهوا، فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه، وإلا وجب القضاء (4). وفي وجوب القضاء على هذا التقدير نظر.
وفي الصحيح عن حماد بن عثمان، قال: سأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن الرجل يصب الدواء في أذنه، قال:
(نعم ويذوق المرق ويزق الفرخ) (2).
قال الشيخ في التهذيب: ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يذوق الشئ ولا يبلعه فقال: (لا)، لأن هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك، والرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي، أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامه، أو من عنده طائر إن لم يزقه هلك، فأما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يذوق الطعام (3).
ولا يخفى ما في هذا الجمع من البعد، والأجود حمل النهي على الكراهة، إذ لا دلالة في الأخبار المتقدمة على ما اعتبره من التقييد.
ولو مضغ الصائم شيئا فسبق منه شئ إلى الحلق بغير اختياره فالأصح أن صومه لا يفسد بذلك، للإذن فيه وعدم تعمد الازدراد. وقال في المنتهى: لو أدخل في فمه شيئا وابتلعه سهوا، فإن كان لغرض صحيح فلا قضاء عليه، وإلا وجب القضاء (4). وفي وجوب القضاء على هذا التقدير نظر.