____________________
يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام: (تقضي صومها ولا تفضي صلاتها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك) (1) وهذه الرواية ضعيفة بجهالة المكتوب إليه، واشتمالها على ما أجمع الأصحاب على خلافه من وجوب قضاء الصوم دون الصلاة، ومع ذلك فإنما تدل على وجوب القضاء بترك جميع الأغسال، فإثبات ما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل.
الرابع: هل يجب التيمم على الجنب وذات الدم مع تعذر الغسل؟
الأصح عدم الوجوب لاختصاص الأمر بالغسل فيسقط بتعذره وينتفي التيمم بالأصل.
وقيل: يجب، لعموم (فلم تحدوا ماء فتيمموا) ولأن حدث الجنابة والحيض مانع من الصوم فيستصحب إلى أن يثبت المزيل وهو الغسل أو ما يقوم مقامه في الإباحة (2). وضعف الدليلين ظاهر.
ثم إن قلنا بالوجوب فهل نجب البقاء عليه إلى أن يطلع الفجر؟ قيل:
نعم، لانتفاء فائدة التيمم لو جاز نقضه قبل الفجر، ولأن النوم ناقض للتيمم كنقض الجنابة للغسل فكما لا يجوز تعمد البقاء على الجنابة إلى أن يطلع الفجر فكذا لا يجوز نقض التيمم والعود إلى حكم الجنابة قبله إلا أن يتحقق الانتباه قبل الفجر بحيث يتيمم ثانيا (3). وقيل: لا يجب، لأن انتقاض التيمم بالنوم لا يحصل إلا بعد تحققه وبعده يسقط التكليف لاستحالة تكليف الغافل (4). ولا يخلو من قوة.
الرابع: هل يجب التيمم على الجنب وذات الدم مع تعذر الغسل؟
الأصح عدم الوجوب لاختصاص الأمر بالغسل فيسقط بتعذره وينتفي التيمم بالأصل.
وقيل: يجب، لعموم (فلم تحدوا ماء فتيمموا) ولأن حدث الجنابة والحيض مانع من الصوم فيستصحب إلى أن يثبت المزيل وهو الغسل أو ما يقوم مقامه في الإباحة (2). وضعف الدليلين ظاهر.
ثم إن قلنا بالوجوب فهل نجب البقاء عليه إلى أن يطلع الفجر؟ قيل:
نعم، لانتفاء فائدة التيمم لو جاز نقضه قبل الفجر، ولأن النوم ناقض للتيمم كنقض الجنابة للغسل فكما لا يجوز تعمد البقاء على الجنابة إلى أن يطلع الفجر فكذا لا يجوز نقض التيمم والعود إلى حكم الجنابة قبله إلا أن يتحقق الانتباه قبل الفجر بحيث يتيمم ثانيا (3). وقيل: لا يجب، لأن انتقاض التيمم بالنوم لا يحصل إلا بعد تحققه وبعده يسقط التكليف لاستحالة تكليف الغافل (4). ولا يخلو من قوة.